مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 445 من 508

والدي رحمه الله ، وهو مختار شرح القواعد والمدارك والذخيرة والحدائق (1) ، للأصل .

وظهور الأيدي والكفّين في المجموع غير مفيد ، كما مرّ وجهه في الوجه .

ويدلّ عليه أيضاً ما في صحيحة زرارة من أنّ النبي صلّى الله عليه وﺁله مسح جبينه بأصابعه (2) .

وخلافاً لصريح بعض مشايخنا (3) ووالدي قدّس سرّهما ، فأوجبا الاستيعاب بهذا المعنى ؛ لما مرّ بجوابه . وأما بمعنى مسح كلّ جزءٍ من الممسوح بكلّ جزء من الماسح فمنفي قطعاً ، والظاهر أنه إجماعي .

ه : يجب مدّ اليدين على الجبهة ليتحقّق المسح ، فلا يكفي الوضع .

الرابع : مسح ظاهر الكفّين من الزند إلى رؤوس الأصابع . ووجوب مسحهما بالقدر المذكور واختصاصه به هو المشهور ، كما في التذكرة والمنتهى (4) وغيرهما ، بل في الناصريات وشرح القواعد وعن الغنية : إجماعهم على الحكمين (5) .

ويدلّ على الأول : الرضوي المتقدّم المنجبر بالشهرتين (6) ، والِإجماع المنقول ، وما في المنتهى من نسبته ، إلى مولانا علي (7) ، فهو أيضاً رواية مرسلة منجبرة .

والاحتجاج بالنصوص المتكثّرة المصرّحة بمسح الكفّين بواسطة تبادر ‌__________________

(1) جامع المقاصد 1 : 492 ، والمدارك 2 : 222 ، قال فيه : والأولى المسح بمجموع الكفين عملاً بجميع الأخبار ، الذخيرة : 106 ، الحدائق 4 : 348 .

(2) المتقدمة في ص 446 .

(3) لم نعثر على شخصه .

(4) التذكرة 1 : 63 ، والمنتهى 1 : 146 .

(5) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 188 ، جامع المقاصد 1 : 492 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 .

(6) راجع ص 421 .

(7) المنتهى 1 : 146 .

الصفحة 445 من 508