مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 444 من 508

وفي المروي في الدعائم : « المتيمّم تجزيه ضربة واحدة ، يضرب بيديه على الأرض يمسح بهما وجهه ويديه » (1) .

وحملهما على أن يمسح المجموع بالمجموع حتى يكفي في صدقه مسح اليمين بالشمال أيضاً خلاف الظاهر .

ولا ينافيه اختصاص الممسوح بالجبهة ؛ إذ لا يجب شمول الكفّين بأجمعهما دفعة للممسوح ، بل يمكن أن يمسح المجموع ببعض كلٍّ منهما أو المجموع بالمجموع .

خلافاً للمحكي عن الإِسكافي ، فاجتزأ بالمسح باليد اليمنى (2) ؛ لصدق المسح ، ودفعه ظاهر ؛ والقياس على الوضوء ، لأنّ القياس مذهبه ، وضعفه بيّن .

وللمحقّق الأردبيلي ، فنفي وجوبه بالكفّين ، واستجود جوازه واستحبابه (3) .

واحتمل في نهاية الإِحكام والتذكرة الجواز أيضاً بعد أن جعل الأول في الثاني الأظهر من عبارات الأصحاب (4) .

ولعلّه لصدق المسح ، وعدم دلالة غير الرضوي على الوجوب ، وهو وإن دلّ بالحمل إلّا أنه ضعيف . وهو كان حسناً لولا انجباره بالاشتهار .

والظاهر وجوب الدفعة في المسح بهما ، فلا يكفي التعقيب ؛ للإِجماع المركّب .

د : قد مرّ وجوب استيعاب الممسوح . وأمّا الماسح فلا يجب فيه الاستيعاب بمعنى مسح محل الوجوب بمجموع الكفين ، بل يكفي المسح بجزء كلٍّ من اليدين بحيث يمدّه على الممسوح ويستوعبه بالمسح بهما ، وفاقاً لبعضهم كما نقله ‌__________________

(1) دعائم الاسلام 1 : 121 ، مستدرك الوسائل 3 : 538 أحكام التيمم ب 10 ح 2 .

(2) حكاه عنه في الذكرى : 109 .

(3) مجمع الفائدة 1 : 237 .

(4) نهاية الاحكام 1 : 208 ، التذكرة 1 : 63 .

الصفحة 444 من 508