مضافاً في الطول إلى الرضوي المتقدم في النية (1) ، المنجبر ضعفه بما ذكر . ولا يضر كون « يمسح » جملة خبرية ؛ لأنّه في مقام بيان حقيقة التيمّم .
دون الطرف الأسفل كما عن أمالي الصدوق (2) ، ولا النُتُوّ الواقع في وسط الأنف كما قيل (3) ؛ للأصل .
ب : صرّح الجماعة منهم : الصدوق والشيخان والسيد والحلّي والحلبي وابن حمزة والفاضلان والشهيدان وغيرهما بأنّ المسح من القصاص إلى طرف الأنف (4) .
وظاهره وجوب البدأة بالأعلى ، وقد صرّح به جماعة منهم : نهاية الإِحكام والتذكرة والدروس والذكرى (5) ، ونسبه في المنتهى إلى ظاهر عبارة المشايخ (6) ، وعن أمالي الصدوق الإِجماع عليه (7) ، ونقل بعض مشايخنا المحقّقين اتّفاق الفقهاء والمسلمين عليه (8) .
ويدلّ عليه : الرضوي المتقدم ، المنجبر بما ذكر . وحمل التحديد على __________________
(1) راجع ص 421 .
(2) حكاه عنه في كشف اللثام 1 : 147 ، والمنقول من عبارة الأمالي في شرح المفاتيح هكذا : . . . ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى ، وإلى الأسفل أولى . . . . ولكنا لم نعثر على ذلك في الأمالي المطبوعة التي بأيدينا ، والموجود فيها : فيمسح بهما وجهه ، ثم يضرب بيده اليسرى . . . ( ص 515 ) . والظاهر وجود اختلاف في نسخ الأمالي .
(3) لم نعثر على قائله .
(4) الصدوق في المقنع : 9 ، المفيد في المقنعة : 62 ، الطوسي في المبسوط 1 : 33 ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 25 ، الحلي في السرائر 1 : 136 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 136 ، ابن حمزة في الوسيلة : 72 ، المحقق في الشرائع 1 : 48 ، العلامة في القواعد 1 : 23 ، الشهيد الأول في البيان : 86 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 16 .
(5) نهاية الاحكام 1 : 205 ، التذكرة 1 : 63 ، الدروس 1 : 132 ، الذكرى : 109 .
(6) المنتهى 1 : 146 .
(7) راجع الهامش (2) .
(8) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) .




