مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 44 من 508

الجفوف (1) ، وحينئذٍ لا يثبت النفاس بالأصل والإِجماع .

وجعل مجرد خروج الولد حدثاً أكبر أو أصغر كبعض العامة (2) تشريع مردود .

وأكثره العشرة ، وفاقاً للمحكي عن والد الصدوق (3) ، والمقنع ، والمقنعة ، والشيخ ، والقاضي (4) ، والحلّي والحلبي ، والمحقّق (5) ، والجعفي ، وابن طاووس (6) ، والفاضل في غير المختلف ، والشهيد (7) ، وأكثر المتأخرين ، ونسبه الكركي ، والهندي (8) بل عن المبسوط إلى الأكثر ؛ لمرسلتي المفيد ، والرضوي المنجبر ضعفها بما ذكر .

الاُولى نقلها في المقنعة : « إنّ أقصى مدة النفاس عشرة أيام » (9) .

والثانية نقلها عنه الحلّي في أوائل السرائر : « لا يكون دم نفاس زمانه أكثر من زمان الحيض » (10) .

والثالثة : « والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام ، وتستظهر بثلاثة أيام ، ثم تغتسل ، فإن رأت الدم عملت كما تعمل __________________

(1) إشارة إلى ما نقله في المعتبر 1 : 253 قال : وقد حكي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم تر دماً فسميت الجفوف .

(2) نسبه في المغني 1 : 242 إلى أحد وجهي الشافعية .

(3) نقل عنه في المختلف : 41 .

(4) المقنع : 16 ، المقنعة : 57 ، المبسوط 1 : 69 ، النهاية : 29 ، المهذب 1 : 39 .

(5) السرائر 1 : 154 ، الكافي : 129 ، الشرائع 1 : 35 .

(6) نقل في الذكرى : 33 عن الجعفي في « الفاخر » وابن طاووس القول برجوع النفساء إلى عادتها في الحيض ؛ وهو يدل على قولهما بعدم زيادة النفاس عن العشرة ، بالتقريب الذي سيذكره في المتن .

(7) المنتهى 1 : 124 ، التذكرة 1 : 36 ، القواعد 1 : 16 ، الذكرى : 33 ، الدروس 1 : 100 .

(8) جامع المقاصد 1 : 347 ، كشف اللثام 1 : 103 .

(9) المقنعة : 57 .

(10) السرائر 1 : 53 .

الصفحة 44 من 508