الوجه (1) ، وفي الحدائق (2) واللوامع وغيرهما نسب هذا القول إلى المشهور ، ولعلّه لفهم الجبهة من كلام هؤلاء الأعلام ، كما صرّح به في المعتبر (3) .
أو وجوب ضمّ الجبينين خاصة معها ، كالعاملي والمدارك (4) ، ووالدي رحمه الله في اللوامع والمعتمد ، وبعض سادة مشايخنا في منظومته (5) . وهو الاحتمال الثاني لكلمات المذكورين ، ونسبه الأردبيلي في شرح الإِرشاد إلى المشهور (6) .
أو مع الحاجبين أيضاً ، كالصدوق في الفقيه والهداية (7) ، والكركي (8) ، وعن ظاهر الشهيد (9) . وهو الاحتمال الثالث لما ذكر .
أو مع بقية الوجه ، كما عن الصدوق في المجالس ووالده طاب ثراهما (10) ، وعن ظاهر الجعفي (11) .
أو مخيّراً بين البعض وتمام الوجه ، كما عن العماني والإِسكافي والمعتبر (12) ، أقوال :
الأول وهو الحقّ للأصل ، وعدم الدليل الموجب للزائد .
وللثاني : تصريح الأخبار البيانية بمسح جبينه عليه السلام خاصة ، __________________
(1) الموجود في الانتصار هكذا : . . . إن مسح الوجه بالتراب في التيمم إنما هو إلى طرف الأنف من غير استيعاب له .
(2) الحدائق 4 : 342 .
(3) المعتبر 1 : 385 .
(4) العاملي ( الشهيد الثاني ) في المسالك 1 : 16 ، المدارك 2 : 220 .
(5) بحر العلوم في الدرة النجفية : 45 .
(6) مجمع الفائدة 1 : 234 .
(7) الفقيه 1 : 57 ، الهداية : 18 .
(8) جامع المقاصد 1 : 490 .
(9) الذكرى : 108 .
(10) الأمالي : 515 ، قال فيه : فيمسح بهما وجهه ، وحكى عن والده في المختلف : 50 .
(11) حكى عنه في الذكرى : 108 .
(12) حكى عن العماني والإِسكافي في المختلف : 50 ، المعتبر 1 : 386 .




