مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 434 من 508

الضرب بالكف ، بل في التذكرة وشرح القواعد للمحقق الثاني ، واللوامع لوالدي : وجوب نزع الخاتم (1) ، وهو ظاهر من منع عن خلط التراب بمثل الشعر والشعير مستدلاً بوجوب الاستيعاب (2) .

وفي وجوبه إشكال ؛ لعدم دليل عليه ، وصدق الضرب بالكف عرفاً مع وجوده ، فالظاهر عدم البطلان مع بقائه ، بل وكذلك ما يشبه الخاتم من الموانع اليسيرة .

وعموم بدلية التراب لو سلّم لا يستلزم عمومها في نحو ذلك أيضاً ، وإثبات الإِجماع في أمثال ذلك مشكل . والأحوط النزع .

ولا يستحب تخليل الأصابع ( للأصل ) (3) ويستحب تفريجها حين الضرب ؛ لتصريح الجماعة (4) .

الثالث من واجبات التيمّم : مسح الوجه .

ووجوب مسح الجبهة منه محل الوفاق بين المسلمين ، بل هو ضروري الدين .

وفي اختصاص محل الوجوب بها ، كالقواعد والدروس والشرائع والكفاية (5) . وهو أحد احتمالات كلام المفيد والحلبي والناصريات والانتصار والنهاية والسرائر والوسيلة والمنتهى والتذكرة والبيان ، حيث جميعاً عبّروا بمسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف (6) ، إلّا أنّ في الانتصار الرأس بدل ‌__________________

(1) التذكرة 1 : 63 ، جامع المقاصد 1 : 499 .

(2) انظر المدارك 2 : 205 .

(3) ليست في « ه » .

(4) كالعلامة في التذكرة 1 : 63 ، والكركي في جامع المقاصد 1 : 499 ، والفيض في المفاتيح 1 : 63 .

(5) القواعد 1 : 23 ، الدروس 1 : 132 ، الشرائع 1 : 48 ، كفاية الأحكام : 8 .

(6) المفيد في المقنعة : 62 ، الحلبي في الكافي : 136 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 188 ، الانتصار : 32 ، النهاية : 49 ، السرائر 1 : 136 ، الوسيلة : 72 ، المنتهى 1 : 45 ، التذكرة 1 : 63 ، البيان : 86 .

الصفحة 434 من 508