الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض » لأنها تفيد مسلّمية البدلية في الكل ، وأن التشكيك في الكيفية .
وبقوله في الرضوي المتقدم : « وصفه التيمّم للوضوء والجنابة وسائر أبواب الغسل واحد » (1) .
وللمحكي عن بعض القدماء كما في اللوامع ، وعن قوم منّا كما في المعتبر (2) ، فأوجب ثلاث مرات .
فإن كان مراده ضرب مجموع اليدين ثلاثاً ، فلا مستند له .
وإن كان ضرب مجموعهما مرة للوجه ثم اليسرى لليمنى وبالعكس كما هو مختار والد الصدوق (3) ، وعن المجالس كما مرّ (4) ، وجوّز المحقّق العمل به وخيّر بينه وبين الجمع في الثانية (5) ، واستحسنه بعض المتأخرين (6) فمستنده صحيحة محمد : عن التيمّم ، فضرب بكفّيه الأرض ، ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بشماله الأرض ، فمسح بها مرفقه إلى طرف الأصابع ، واحدة على ظهرها ، وواحدة على بطنها ، ثم ضرب بيمينه الأرض ، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ، ثم قال : هذا التيمم على ما كان فيه الغسل . وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين . وألقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين (7) .
ويضعّف بمعارضته ما مرّ ، مع ندرة العامل بها الموجبة لشذوذها المُخرج لها عن الحجية .
مضافاً إلى عدم دلالتها على الوجوب إلّا من جهة الحمل الذي هو محمول __________________
(1) راجع ص 421 .
(2) المعتبر 1 : 388 .
(3) راجع ص 426 و 428 .
(4) راجع ص 428 .
(5) المعتبر 1 : 388 .
(6) مدارك الأحكام 2 : 232 .
(7) التهذيب 1 : 210 / 612 ، الاستبصار 1 : 172 / 600 ، الوسائل 3 : 362 أبواب التيمم ب 12 ح 5 .




