مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 426 من 508

الدالّة عليه لهم موافقة ، فتطرح ( بعد معارضتها مع ما مرّ من خبر المرة ، مع أنه لولا ترجيحه أيضاً لكان المرجع إلى الأصل ) (1) . وبهذا يجاب أيضاً عن سائر الأخبار لو كانت فيها الدلالة .

وللمقنعة ومصباح الشيخ ونهايته ومبسوطه والفقيه والديلمي والحلّي والحلبي وابن حمزة (2) ، بل أكثر المتأخّرين ، بل مطلقاً كما قيل (3) ، بل عن الأمالي ومجمع البيان والتهذيب والتبيان : الإِجماع عليه (4) . فقالوا بالمرة في بدل الوضوء والمرتين في بدل الغسل ؛ للجمع بين أدلّة المرة والمرتين .

وخصوص صحيحة زرارة ، المتقدّمة (5) ، على جعل الواو فيها للاستئناف المقتضي لجعل ما بعدها مبتدأ وجعل « يضرب » خبراً له .

وما في المنتهى ، حيث قال : وروى يعني الشيخ في الصحيح ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « إنّ التيمّم من الوضوء مرّة واحدة ومن الجنابة مرّتان » (6) .

وما نقل عن الحلبي والصيمري أنهما قالا : إنّ بذلك القول روايات (7) .

وصحيحة محمد الآتية (8) .

والإِجماعات المنقولة .

__________________

(1) ما بين القوسين ليس في « ق » .

(2) المقنعة : 62 ، ومصباح المتهجد : 13 ، والنهاية : 49 ، والمبسوط 1 : 33 ، والفقيه 1 : 57 ، والديلمي في المراسم : 54 ، والحلي في السرائر 1 : 137 ، والحلبي في الكافي في الفقه : 136 ، وابن حمزة في الوسيلة : 76 .

(3) حكاه في مفتاح الكرامة 1 : 546 عن كشف الالتباس وإرشاد الجعفرية .

(4) أمالي الصدوق : 515 ، ومجمع البيان 2 : 52 ، والتهذيب 1 : 211 ، والتبيان 3 : 208 .

(5) في ص 421 .

(6) المنتهى 1 : 148 ، وعنه في الوسائل 3 : 363 أبواب التيمم ب 12 ح 8 .

(7) لم نعثر على من نقل ذلك عنهما .

(8) انظر : ص 432 .

الصفحة 426 من 508