بيديه » (1) ونحو ذلك . وفي فهمه منه تأمل .
ولنحو قوله : « ضربة للوجه وضربة للكفين » وفي دلالته نظر .
مع أنّ في صحيحة محمد في الضربة الثانية أنه يضرب الشمال لليمين واليمين للشمال (2) ، وأفتى بمضمونها الصدوق في المجالس (3) ، ولذا جعله المحقّق الأردبيلي الأحوط (4) المشعر بعدم الوجوب ، وهو كذلك .
مسائل :
الاُولى : الضرب في التيمّم مرة مطلقاً ، وفاقاً للإِسكافي والعماني (5) ، والمفيد في العزّية (6) ، والسيد في الجُمل وشرح الرسالة وظاهر الناصريات (7) ، والصدوق في ظاهر المقنع والهداية (8) ، والقاضي (9) والحلبيين (10) ، والمعتبر والذكرى __________________
(1) الوسائل 3 : 358 و 361 أبواب التيمم ب 11 و 12 .
(2) التهذيب 1 : 210 / 612 ، الاستبصار 1 : 172 / 600 ، الوسائل 3 : 362 أبواب التيمم ب 12 ح 5 .
(3) أمالي الصدوق : 515 .
(4) مجمع الفائدة 1 : 228 .
(5) حكاه عنهما في المختلف : 50 .
(6) حكاه عنها في المختلف : 50 ، والذكرى : 108 ، وتوجد في « ح » حاشية منه رحمه الله تعالى : العزية بالعين المهملة والزاء المعجمة : رسالة كتبها لعز الدولة .
(7) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 25 ، وحكى عن شرح الرسالة في الذكرى : 108 ، المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 188 .
(8) المقنع : 9 ، الهداية : 18 .
(9) شرح الجمل : 61 ، ولكنه اختار في المهذب 1 : 33 ضربتين في البدل من الغسل .
(10) أبو الصلاح الحلبي في الكافي : 136 ، ولكنه قال بوجوب المرة في بدل الوضوء خاصة ، وسيأتي قريباً ذكره في جملة القائلين بالتفصيل . وأما ابن زهرة فقال بأن مقتضى الاحتياط ضربتان في بدل الغسل راجع الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، فلا يبعد أن كلمة الحلبيين زيادة من الناسخ .




