مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 422 من 508

اليسرى ببطن اليمنى وبالعكس (1) ، بل هو المشهور بين العلماء ، بل صرّح بعض مشايخنا المحقّقين أنه وفاقي ، وعليه عمل المسلمين في الأعصار والأمصار من دون شك (2) ، وهو كذلك .

وهو الحجة فيه ، لا التبادر من الكف في الأخبار كما قيل (3) ؛ لاستعمال الكف فيها في الأكثر في كلٍّ من الماسح والممسوح مطلقاً ، وتصريح اللغويين (4) والفقهاء بأنها اليد . ولا أنه المعهود من فعل الحجج ؛ لكونه في حيز المنع .

ولو تعذّر الباطن أجزأ الظاهر ؛ لإِطلاق الظواهر ، خرج غير المعذور بما مرّ ، فيبقى الباقي .

واستدلال بعض من ادّعى تبادر الباطن على إجزاء الظاهر للمعذور فيبقى الباقي .

واستدلال بعض من ادّعى تبادر الباطن على إجزاء الظاهر للمعذور بحديث « لا يسقط الميسور » (5) ضعيف .

ولو تعذّر الباطن من إحداهما ففي الاجتزاء بباطن الاُخرى ، أو ضمّ ظاهر الاُولى إليه ، أو كفاية الظاهر منهما حينئذٍ أوجه ، أوجهها : أحد الأخيرين ؛ للإِطلاق المذكور .

وهل يتعيّن الثاني ؟ فيه إشكال ؛ لعدم معلومية الإِجماع في هذا المقام .

ولو قطع إحدى الكفّين أو بعض إحداهما أو بعض كلٍّ منهما ، ضرب بالباقي ؛ للإِطلاق السابق . ولو قطع المجموع منهما ، سقط الضرب ؛ للأصل .

وظاهرهم وجوب معية اليدين في الضرب ، فلو ضرب إحداهما وأتبعهما بالاُخرى ، لم يجز ؛ لأنّه المفهوم من قوله في المعتبرة : « تضرب كفّيك » و « ضرب ‌__________________

1 : 133 ، البيان : 86 ، جامع المقاصد 1 : 490 ، المدارك 2 : 218 .

(1) المنتهى 1 : 147 ، التذكرة 1 : 63 .

(2) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) .

(3) انظر : الرياض 1 : 79 .

(4) كما في القاموس المحيط 3 : 197 ، ولسان العرب 9 : 301 .

(5) كما في الرياض 1 : 79 .

الصفحة 422 من 508