مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 421 من 508

قلنا بتباينهما ، فوضع الإِمام عليه السلام يدلّ على كفايته ، ولا يكون هناك تقييد وإطلاق ، بل يجب إمّا جعل الوضع مجازاً في الضرب ، كما هو محتمل ، أو الأمر بالضرب في الاستحباب ، كما هو غاية ما يثبت من الأخبار المتضمّنة له ، لخلوّها عن لفظٍ دالٍّ على الوجوب .

نعم ، في الرضوي : « اضرب بكفيك » (1) وهو صريح في الوجوب فيه ، بعد جبر ضعفه بما مرّ من الشهرة المحكية ، بل بما مرّ من الأخبار المصرّحة بأن التيمّم ضرب يمكن تقييد المطلقات على القول بأعمية الوضع ، فالقول بتعيين الضرب عليه ثابت .

وأمّا على التباين فتتعارض أخبار الطرفين ، والحكم التخيير ، كما ذهب إليه الأردبيلي . بل هو قول كلّ من قال بكفاية الوضع ؛ لجواز الاكتفاء بالضرب إجماعاً وهو محتمل كلّ من عبّر بالأمرين .

وأمّا ترجيح أخبار الضرب بالشهرة ، وبكونه لفظ المعصوم والوضع لفظ الراوي (2) ، فليس بجيّد عندي .

إلّا أنّ الأحوط العمل بالضرب ؛ لإِجماعيته . بل هو الأقوى مطلقاً أيضاً ؛ إذ لو لم نقل بأعمية [ الوضع ] (3) كما قاله الأكثر ، فالتباين غير ثابت أيضاً ، سيما في الضرب اللازم في التيمّم المجزي فيه يسير دفع ، فلا يعلم معارض مدافع لموجبات الضرب ، فيجب العمل بها قطعاً .

ويجب أن يكون الضرب بباطن الكفين ، كما صرّح به في المقنعة والمراسم والسرائر والمهذّب والذكرى والدروس والبيان وشرح القواعد للمحقّق الثاني والمدارك (4) ، بل المنتهى والتذكرة ، حيث ذكر فيهما في الكيفية أنه يمسح ظهر ‌__________________

(1) فقه الرضا (ع) : 88 ، وعنه في مستدرك الوسائل 2 : 535 أحكام التيمم ب 9 ح 1 .

(2) كما في كشف اللثام 1 : 147 .

(3) في النسخ : الضرب ، والصواب ما أثبتناه .

(4) المقنعة : 62 ، المراسم : 54 ، السرائر 1 : 136 ، المهذب 1 : 47 ، الذكرى : 108 ، الدروس

الصفحة 421 من 508