مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 413 من 508

ويؤيّد المطلوب : خبر أبي ذر (1) ، ورواية المنزلة (2) ، ونحوهما .

خلافاً للمنتهى في بحث الأغسال المستحبة ، والمدارك ، فقالا بعدم كونه بدلاً عن الغسل المستحب أصلاً ؛ للأصل (3) .

وللكركي ، فخصّ البدلية بما كان مبدله رافعاً (4) ، واختاره في روض الجنان في غير غسل الإِحرام (5) .

وعن الشهيد التردّد في غير الرافع ؛ لأخبار الطهورية في الرافع ، والأصل في غيره (6) .

وللفاضل الخوانساري في شرح الدروس ، فخصّها بما يستحب له مطلق الطهارة (7) ؛ لمثل ما مرّ في المسألة السابقة (8) .

وضعف الكل يظهر ممّا ذكرنا .

الثالثة : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة لغير المتطهّر ، ولو مع التمكن من استعمال الماء ، على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإِجماع عن الخلاف والمنتهى والتذكرة (9) .

وهو الحجة لكون المقام مقام المسامحة ، مضافاً إلى إطلاق موثّقة سماعة ، السابقة في المسألة الخامسة من الفصل السابق (10) ، ومرسلة حريز : « والجنب يتيمّم ‌__________________

(1) المتقدم في ص 413 .

(2) التهذيب 1 : 200 / 581 ، الاستبصار 1 : 163 / 566 ، الوسائل 3 : 385 أبواب التيمم ب 23 ح 2 .

(3) المنتهى 1 : 132 ، المدارك 1 : 24 .

(4) جامع المقاصد 1 : 79 .

(5) روض الجنان : 20 .

(6) الذكرى : 25 .

(7) مشارق الشموس : 50 .

(8) راجع ص 414 الرقم (4) .

(9) الخلاف 1 : 160 ، والمنتهى 1 : 156 ، والتذكرة 1 : 65 .

(10) راجع ص 399 .

الصفحة 413 من 508