مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 411 من 508

( حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ) ومسّ المصحف ؛ لعدم فصل الاُمة بينهما (1) .

وفيه : أنه لا ينافي ثبوت البدلية بدلالة خارجة ، مع أنها تثبت بدلالة متّصلة ، كما مرّ .

ولصاحب المدارك ، فقال بأنه يبيح ما يبيحه مطلق الطهارة ، كالصلاة ؛ لقوله عليه السلام : « لا صلاة إلا بطهور » (2) ومسّ المصحف ؛ لقوله تعالى : ( لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) (3) دون ما يتوقّف على نوع خاص منها كصوم الجنب ؛ إذ المستفاد من الأخبار أنه طهور ، وكالماء في الطهورية ، فيكفي فيما يتوقّف عليها دون ما يتوقّف على خصوص الوضوء أو الغسل ، لعدم ثبوت بدليته عنهما عموماً (4) .

وفيه مع توقّفه على ثبوت الحقيقة الشرعية للطهارة ، ثم كونها مشتركةً معنويةً بين الثلاثة : أنّ هذا إنّما يتمّ لو اُريد من الطهارة فيما تبيحه مطلقها ، وهو باطل جزماً ، لعدم كفاية المطلق ، لتعيّن المائية مع التمكّن منها ، فيكون المراد منها الفرد الخاص لا القدر المشترك ، فلا يفيد .

والقول بأنّ التيمّم مع وجود الماء ليس طهوراً ، فالمراد مطلقها أي ما يحصل به الطهر ، سواء كان تيمّماً كما في بعض الأوقات ، أو وضوءاً كما في بعض آخر ، أو غسلاً كما في ثالث ، مدفوع : بأنه إنما يفيد لو ثبت طهورية التيمّم عند فقد الماء مطلقاً أيضاً ، وهو محل النزاع .

الثانية : ظاهر نهاية الإِحكام أنّ التيمّم يستحب لكلّ ما يستحب له ‌__________________

(1) إيضاح الفوائد 1 : 66 و 67 .

(2) التهذيب 1 : 49 / 144 ، الاستبصار 1 : 55 / 160 ، الوسائل 1 : 365 أبواب الوضوء ب 1 ح 1 .

(3) الواقعة : 79 .

(4) المدارك 1 : 23 .

الصفحة 411 من 508