مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 40 من 508

الفصل الرابع : في غسل النفاس‌

والمراد بالنفاس هنا دم الولادة ، والكلام هنا إمّا في تعيين النفاس أو في أحكامه ، وفيه بحثان :

البحث الأول : في تعيينه‌

وفيه مسائل :

المسألة الاُولى : الدم الخارج حال الطَلق وهو وجع الولادة قبل خروج شي‌ء من الولد ليس نفاساً بالإِجماع المحقّق والمنقول (1) مستفيضاً ، والنصوص :

منها : موثّقة عمّار : والمرأة يصيبها الطلق أيّاماً أو يوماً أو يومين فترى الصفرة أو دماً ، قال : « تصلّي ما لم تلد » (2) الحديث .

وقريبة منها مرسلة الفقيه عن عمّار (3) أيضاً .

ورواية الخلقاني ، المروية في مجالس الشيخ : فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ، قال : « تصلّي حتى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة » إلى أن قال : « وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك يصير دم النفاس » (4) الحديث .

ورواية السكوني ، المتقدّمة في حيض الحبلى (5) .

__________________

(1) كما نقله في المنتهى 1 : 123 ، والرياض 1 : 50 .

(2) الكافي 3 : 100 الحيض ب 13 ح 3 ، التهذيب 1 : 403 / 1261 ، الوسائل 2 : 391 أبواب النفاس ب 4 ح 1 .

(3) الفقيه 1 : 56 / 211 . والرواية ليست بمرسلة ، فإن للصدوق طريقاً إلى عمار ذكره في المشيخة ( راجع خاتمة الفقيه 4 : 4 ) .

(3) أمالي الطوسي : 708 .

(4) راجع ج 2 : 401 .

الصفحة 40 من 508