الفصل الرابع : في غسل النفاس
والمراد بالنفاس هنا دم الولادة ، والكلام هنا إمّا في تعيين النفاس أو في أحكامه ، وفيه بحثان :
البحث الأول : في تعيينه
وفيه مسائل :
المسألة الاُولى : الدم الخارج حال الطَلق وهو وجع الولادة قبل خروج شيء من الولد ليس نفاساً بالإِجماع المحقّق والمنقول (1) مستفيضاً ، والنصوص :
منها : موثّقة عمّار : والمرأة يصيبها الطلق أيّاماً أو يوماً أو يومين فترى الصفرة أو دماً ، قال : « تصلّي ما لم تلد » (2) الحديث .
وقريبة منها مرسلة الفقيه عن عمّار (3) أيضاً .
ورواية الخلقاني ، المروية في مجالس الشيخ : فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ، قال : « تصلّي حتى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة » إلى أن قال : « وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك يصير دم النفاس » (4) الحديث .
ورواية السكوني ، المتقدّمة في حيض الحبلى (5) .
__________________
(1) كما نقله في المنتهى 1 : 123 ، والرياض 1 : 50 .
(2) الكافي 3 : 100 الحيض ب 13 ح 3 ، التهذيب 1 : 403 / 1261 ، الوسائل 2 : 391 أبواب النفاس ب 4 ح 1 .
(3) الفقيه 1 : 56 / 211 . والرواية ليست بمرسلة ، فإن للصدوق طريقاً إلى عمار ذكره في المشيخة ( راجع خاتمة الفقيه 4 : 4 ) .
(3) أمالي الطوسي : 708 .
(4) راجع ج 2 : 401 .




