بشرط عدم تخلّل نقاء أقلّ الطهر ، أو تراه المبتدأة زائداً على التمييز أو على أقراء نسائها أو على الروايات ، أو الناسية زائداً على أيام تحيّضها المتقدّمة ، متّصلاً في الجميع مع التحيّض مطلقاً إلى زمان يحكم بتحيّضها فيه ثانياً ، أو منفصلاً بشرط عدم تخلّل أقلّ الطهر .
كلّ ذلك بالإِجماع ، والنصوص ، كمرسلتي يونس ، القصيرة (1) والطويلة (2) ، ومرسلة أبي المغرا (3) ، وموثّقات سماعة وابن بكير وحريز (4) وأبي بصير ويونس بن يعقوب وصحاح صفوان والصحاف وابن عمار ويونس (5) ومحمد بن عمرو ، وزرارة وفضيل مع زرارة ، ومرفوعة إبراهيم بن هاشم (6) ، وسائر أخبار الاستظهار ، بل في غير موضع من المرسلة الطويلة إشعار باستحاضية كلّ دم مستمر لا يحكم بحيضيته .
ولا يتوهّم تعارض تلك النصوص بعضاً أو كلاً مع روايات أوصاف الاستحاضة بالعموم من وجه ؛ لأنه إنّما كان يلزم لو كان المحكوم به في تلك النصوص كون ذلك الدم دم الاستحاضة ، وليس كذلك ، بل في الأكثر أن المرأة __________________
(1) المتقدمة في ج 2 : 392 .
(2) المتقدمة في ج 2 : 419 .
(3) لم نعثر عليها ولعلّ الصواب مولى أبي المغراء ، تقدم مصدرها في ج 2 : 437 .
(4) لم نعثر عليها ولعل الصواب : ابني بكير وجرير ، وتقدمت الإشارة إلى موثقة إسحاق بن جرير في ج 2 : 448 .
(5) لم نعثر على صحيحة ليونس والموجود موثقة يونس بن يعقوب كما أشار إليها ، ولعله أراد بها ما رواه في التهذيب 1 : 175 502 ، الوسائل 2 : 383 أبواب النفاس ب 3 ح 3 ، . . . عن محمد بن عمرو عن يونس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام . . . ولكن الظاهر بالتأمل أنّ المراد به ابن يعقوب فهي موثقة أيضاً .
(6) تقدمت مصادر الروايات سابقا سوى صحيحة صفوان ومرفوعة إبراهيم بن هاشم فراجع المجلد الثاني الصفحات : 437 ، 419 ، 382 ، 397 ، 405 ، 437 ، 434 ، وصحيحة صفوان رويت في الكافي 3 : 90 الحيض ب 8 ح 6 ، الوسائل 2 : 372 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 3 ومرفوعة ابن هاشم رواها فيه 3 : 98 الحيض ب 12 ح 3 ، الوسائل 2 : 384 أبواب النفاس ب 3 ح 7 .




