مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 397 من 508

نجد الماء أربعة أشهر وخمسة أشهر ، فقال النبي صلّى الله عليه وﺁله : « عليكم بالأرض أو بأرضكم » (1) .

وبتراب القبر ما لم يعلم نجاسته ، وبالمستعمل ؛ للأصل .

السادسة : لا يجوز التيمّم بغير التراب أو الأرض على اختلاف القولين وسائر ما ذكر اختياراً وإن كان مغبراً ؛ للأصل ، وتعليق تجويز غيرهما مما جوّز في الأخبار بفقدهما .

خلافاً للمحكي عن ظاهر المبسوط ونهاية الإِحكام والشرائع والقواعد (2) ، فجوّزوا بالمغبر مع وجود الحجر الذي هو الأرض عندهم ، مع قولهم بكفاية صدق اسم الأرض مطلقاً .

ولظاهر السيد (3) ، واستقواه في المنتهى (4) ، ونسبه في المفاتيح إلى الإِسكافي أيضاً (5) وكأنّه سهو كما قيل (6) فجوّز بالمغبر مع التراب ؛ لكون الغبار تراباً .

وفيه منع واضح ؛ لعدم التبادر ، وصحة السلب ، مع أنّ الغبار غير المغبر .

ومنه يظهر رجوع النزاع إلى ترابية الغبار وعدمها .

السابعة : إذا لم يجد التراب يتيمّم بشي‌ء فيه غبار كالثوب واللبد وعرف الدابة (7) والبساط وغيرها ، وبالحجر ولو خلا عن الغبار ، وبالطين والوحل .

أمّا جوازه بالمغبر فبعد الإِجماع المحقّق والمنقول في المعتبر والتذكرة (8) ؛ __________________

(1) التذكرة 1 : 62 ، المنتهى 1 : 141 ، سنن البيهقي 1 : 217 بتفاوت يسير .

(2) المبسوط 1 : 32 ، نهاية الإِحكام 1 : 199 ، الشرائع 1 : 48 ، القواعد 1 : 23 .

(3) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 26 .

(4) المنتهى 1 : 142 .

(5) مفاتيح الشرائع 1 : 61 .

(6) شرح المفاتيح ( المخطوط ) .

(7) عُرف الديك والفرس والدابة : منبت الشعر والريش من العنق . لسان العرب 9 : 241 .

(8) المعتبر 1 : 376 ، والتذكرة 1 : 62 .

الصفحة 397 من 508