لا لصدق الأرض كما قيل (1) ؛ لما مرّ .
بل لرواية السكوني ، المتقدّمة (2) ، والمروي في النوادر : « يجوز التيمّم بالجصّ والنورة » (3) المنجبر ضعفهما لو كان بعمل الأكثر ، كما نصّ عليه جمع ممّن تأخّر .
ولا تعارضهما رواية الدعائم ، المذكورة (4) ؛ لضعفها الخالي عن الجابر في المقام .
وكذا بعد الإِحراق ، على الأقوى ، الموافق للمحكي عن مصباح السيد والمراسم والمعتبر والتذكرة والذكرى فيهما (5) ، وعن ظاهر النافع والشرائع والتلخيص والتبصرة ونهاية الإِحكام وصريح الوسيلة في الأول (6) .
لإِطلاق الخبرين ، واستصحاب الجواز ، وصدق اسم الأرض عند القائل بكفايته .
خلافاً للحلّي فمنع عنهما مطلقاً (7) ؛ للمعدنية .
ويضعّف : بعدم مانع في المعدن سوى الإِجماع المعلوم انتفاؤه هنا ، والأصل الواضح اندفاعه بما مرّ .
ولنهاية الشيخ طاب ثراه (8) ، فمنع في الاختيار ، ولم أعثر على دليله .
وللمحكي عن الأكثر ومنهم : المبسوط والمقنعة والسرائر (9) ، والإِصباح ، __________________
(1) كما في التذكرة 1 : 62 .
(2) في ص 392 .
(3) نوادر الراوندي : 50 ، مستدرك الوسائل 2 : 533 أحكام التيمم ب 6 ح 2 .
(4) في ص 391 .
(5) نقله عن مصباح السيد في المعتبر 1 : 375 ، المراسم : 54 ، المعتبر 1 : 375 ، التذكرة 1 : 62 ، الذكرى : 21 .
(6) المختصر النافع : 16 ، الشرائع : 47 ، التبصرة : 16 ، نهاية الاحكام 1 : 199 ، الوسيلة : 71 .
(7) السرائر 1 : 137 .
(8) النهاية : 49 .
(9) المبسوط 1 : 32 ، المقنعة : 59 ، السرائر 1 : 137 .




