مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 394 من 508

لا لصدق الأرض كما قيل (1) ؛ لما مرّ .

بل لرواية السكوني ، المتقدّمة (2) ، والمروي في النوادر : « يجوز التيمّم بالجصّ والنورة » (3) المنجبر ضعفهما لو كان بعمل الأكثر ، كما نصّ عليه جمع ممّن تأخّر .

ولا تعارضهما رواية الدعائم ، المذكورة (4) ؛ لضعفها الخالي عن الجابر في المقام .

وكذا بعد الإِحراق ، على الأقوى ، الموافق للمحكي عن مصباح السيد والمراسم والمعتبر والتذكرة والذكرى فيهما (5) ، وعن ظاهر النافع والشرائع والتلخيص والتبصرة ونهاية الإِحكام وصريح الوسيلة في الأول (6) .

لإِطلاق الخبرين ، واستصحاب الجواز ، وصدق اسم الأرض عند القائل بكفايته .

خلافاً للحلّي فمنع عنهما مطلقاً (7) ؛ للمعدنية .

ويضعّف : بعدم مانع في المعدن سوى الإِجماع المعلوم انتفاؤه هنا ، والأصل الواضح اندفاعه بما مرّ .

ولنهاية الشيخ طاب ثراه (8) ، فمنع في الاختيار ، ولم أعثر على دليله .

وللمحكي عن الأكثر ومنهم : المبسوط والمقنعة والسرائر (9) ، والإِصباح ، __________________

(1) كما في التذكرة 1 : 62 .

(2) في ص 392 .

(3) نوادر الراوندي : 50 ، مستدرك الوسائل 2 : 533 أحكام التيمم ب 6 ح 2 .

(4) في ص 391 .

(5) نقله عن مصباح السيد في المعتبر 1 : 375 ، المراسم : 54 ، المعتبر 1 : 375 ، التذكرة 1 : 62 ، الذكرى : 21 .

(6) المختصر النافع : 16 ، الشرائع : 47 ، التبصرة : 16 ، نهاية الاحكام 1 : 199 ، الوسيلة : 71 .

(7) السرائر 1 : 137 .

(8) النهاية : 49 .

(9) المبسوط 1 : 32 ، المقنعة : 59 ، السرائر 1 : 137 .

الصفحة 394 من 508