مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 391 من 508

العماني (1) ؛ لخروجها من الأرض . وضعفه ظاهر .

ولا بالرماد وإن كان من التراب ، بالإِجماع المحقّق والمحكي في المنتهى (2) وغيره (3) ؛ لما ذكر ، وروايتي السكوني والدعائم ، المتقدّمتين (4) ، والمروي في النوادر : « ولا يجوز بالرماد ، لأنه لم يخرج من الأرض » (5) .

ولا بالخزف والآجر ، وفاقاً للإِسكافي (6) ، والمعتبر (7) ؛ للأصل الخالي عن معارضة صدق التراب ، أو الأرض على القول بالتجويز بها .

وظاهر التذكرة الجواز (8) واستشكل في المنتهى (9) لاستصحاب الجواز ، بل استصحاب الترابية للشك في زوالها .

وعورض باستصحاب الشغل (10) .

ويضعّف بأن الأولين مزيلان للثاني .

فالصواب أن يجاب بمنع الصدق جدّاً ، وبه يبطل أحد الاستصحابين الموجب لبطلان الآخر ، لتغيّر الموضوع الذي هو التراب .

ولا بالوَحَل وهو الطين الرقيق اختياراً ، بل وكذا مطلق الطين ، وفاقاً لجماعة منهم : شرح القواعد والمدارك (11) واللوامع ؛ للأصل المتقدم ، والمفهوم في ‌__________________

(1) حكاه عنه في المدارك 2 : 200 .

(2) المنتهى 1 : 142 .

(3) كما في المدارك 2 : 200 .

(4) في ص 391 و 392 .

(5) نوادر الراوندي : 50 ، مستدرك الوسائل 2 : 533 أحكام التيمم ب 6 ح 2 .

(6) حكاه عنه في التذكرة 1 : 62 .

(7) المعتبر 1 : 375 .

(8) التذكرة 1 : 62 .

(9) المنتهى 1 : 141 .

(10) كما في الرياض 1 : 76 .

(11) جامع المقاصد 1 : 481 ، المدارك 2 : 204 .

الصفحة 391 من 508