العماني (1) ؛ لخروجها من الأرض . وضعفه ظاهر .
ولا بالرماد وإن كان من التراب ، بالإِجماع المحقّق والمحكي في المنتهى (2) وغيره (3) ؛ لما ذكر ، وروايتي السكوني والدعائم ، المتقدّمتين (4) ، والمروي في النوادر : « ولا يجوز بالرماد ، لأنه لم يخرج من الأرض » (5) .
ولا بالخزف والآجر ، وفاقاً للإِسكافي (6) ، والمعتبر (7) ؛ للأصل الخالي عن معارضة صدق التراب ، أو الأرض على القول بالتجويز بها .
وظاهر التذكرة الجواز (8) واستشكل في المنتهى (9) لاستصحاب الجواز ، بل استصحاب الترابية للشك في زوالها .
وعورض باستصحاب الشغل (10) .
ويضعّف بأن الأولين مزيلان للثاني .
فالصواب أن يجاب بمنع الصدق جدّاً ، وبه يبطل أحد الاستصحابين الموجب لبطلان الآخر ، لتغيّر الموضوع الذي هو التراب .
ولا بالوَحَل وهو الطين الرقيق اختياراً ، بل وكذا مطلق الطين ، وفاقاً لجماعة منهم : شرح القواعد والمدارك (11) واللوامع ؛ للأصل المتقدم ، والمفهوم في __________________
(1) حكاه عنه في المدارك 2 : 200 .
(2) المنتهى 1 : 142 .
(3) كما في المدارك 2 : 200 .
(4) في ص 391 و 392 .
(5) نوادر الراوندي : 50 ، مستدرك الوسائل 2 : 533 أحكام التيمم ب 6 ح 2 .
(6) حكاه عنه في التذكرة 1 : 62 .
(7) المعتبر 1 : 375 .
(8) التذكرة 1 : 62 .
(9) المنتهى 1 : 141 .
(10) كما في الرياض 1 : 76 .
(11) جامع المقاصد 1 : 481 ، المدارك 2 : 204 .




