مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 39 من 508

وهل هو شرط في صحة الوضوء والصلاة حتى لو لم تستظهر وخرج الدم بعد الوضوء بطل أو في الصلاة بطلت ، أم هو واجب برأسه حتى لم يبطل شي‌ء منهما ؟

مقتضى الأصل : عدم الشرطية ، إلّا أن يعلّل الوجوب للصلاة : بلزوم منع الدم وتقليلها ولو كان أقلّ من الدرهم ، وللوضوء : بحدثيته وعدم العفو إلّا في مورد ثبت عنه العفو .

ولكن في الأول : منع اللزوم إلّا إذا تعدّى إلى الثوب والبدن وصار قدر الدرهم .

وفي الثاني : منع الحدثية ، فلا يبطل بالتقصير فيه الوضوء .

نعم ، تبطل الصلاة من جهة اُخرى ، وهي النهي عنها الملزوم للأمر بالاستظهار .

وقد يقال بوجوب هذا الاستظهار في النهار لأجل صومها . وهو ضعيف جداً .

السادسة : غسلها كغسل الحائض في كلّ حكم حتى في حاجته إلى الوضوء لو كانت محدثةً بالحدث الموجب له .

نعم ، يستثنى من المساواة الكلية الموالاة الغير المعتبرة في غيره من الأغسال المعتبرة فيه ؛ تحصيلاً للمقارنة اللازمة للصلاة .

الصفحة 39 من 508