مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 389 من 508

« نعم » (1) والصفا هو الحجر .

ورواية السكوني : عن التيمّم بالجصّ فقال : « نعم » فقيل : بالنورة ؟ فقال : « نعم » فقيل : بالرماد ؟ فقال : « لا إنّه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر » (2) دلّت على أنّ الخروج من الأرض علّة لجواز التيمّم ، والحجر خرج منها .

وتجويز التيمّم باللبن في الموثّق (3) ، وعدم القول بالفرق بينه وبين الحجر .

وقد يستظهر للجواز : بأنّ الحجر تراب اكتسبت رطوبةً لزجةً وعملت فيه الحرارة فأفادته استمساكاً (4) .

ويجاب عن الأول : بمنع كون كلّ حجر أصله تراباً ، فلعلّه مخلوق أولاً ، أو متكوّن من الماء أو منه ومن التراب معاً ، وعلى فرض التسليم يدفع استصحاب الجواز ببعض ما مرّ .

وعن الثاني : أولاً بعدم معلومية كون الحجر أرضاً فيتّجه منعه ، بل ظاهر الإِسكافي المنع من كونه منها (5) ، وهو الظاهر من السرائر أيضاً (6) ، وصرّح بالمنع بعض المعاصرين (7) . ودعوى الإِجماع على كونه أرضاً غير مسموعة ، بل الظاهر عدم الصدق ، لعدم التبادر ، وصحة السلب عرفاً .

وثانياً بمنع الجواز في مطلق الأرض ، كما مرّ .

وعن الروايتين الاُوليين : بعدم حجّيتهما . وانجبارهما بدعوى الشهرة إنما كان إذا لم تعارضها دعواها على الخلاف ، مع أنهما أعمّان من صورة فقد التراب ، __________________

(1) نوادر الراوندي : 50 ، مستدرك الوسائل 2 : 533 أحكام التيمم ب 6 ح 2 .

(2) التهذيب 1 : 187 / 539 ، الوسائل 3 : 352 أبواب التيمم ب 8 ح 1 .

(3) موثقة سماعة الآتية في ص 399 .

(4) كما في روض الجنان : 121 .

(5) حكاه عنه في المختلف : 48 .

(6) السرائر 1 : 137 .

(7) المحقق القمي في غنائم الأيام : 54 .

الصفحة 389 من 508