المشهورين وعمدهم المعروفين (1) . وهو ظاهر في دعوى شهرة القدماء .
للأصل ، وتوقيفية العبادة ، وتعليق الطهورية بالتراب ، وصحيحتي رفاعة وابن المغيرة السابقتين (2) ، بل صحيحة ابن سنان بالتقريب المتقدّم (3) ، وتؤيّده أدلّة العلوق وأخبار النفض .
خلافاً للمحكي عن المبسوط والخلاف والجمل والمصباح والبيان والدروس واللمعة والكفاية (4) ، واللوامع والمعتمد ، والفاضلين في غير النافع والنهاية (5) فتردّدا فيهما (6) ، ونسب إلى الشهرة المتأخّرة بل المطلقة (7) ، وعن الطبرسي في المجمع : الإِجماع عليه (8) .
لاستصحاب جواز التيمّم عليه قبل التحجر ، وصدق الأرض ، والمرويين في الدعائم ونوادر الراوندي :
الأول : « ولا يجوز التيمّم بالجصّ ولا بالرماد ولا بالنورة ، ويجزي بالصفا الثابت (9) في الأرض إذا كان عليه غبار ولم يكن مبلولاً » (10) .
والثاني : فقيل له : أيتمّم بالصفا الثابتة (11) على وجه الأرض ؟ قال : __________________
(1) شرح المفاتيح ( المخطوط ) .
(2) في ص 389 .
(3) راجع ص 389 .
(4) المبسوط 1 : 32 ، والخلاف 1 : 134 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 168 ، ومصباح المتهجد : 13 ، والبيان : 85 ، والدروس : 1 : 130 ، واللمعة ( الروضة 1 ) : 154 ، وكفاية الأحكام : 8 .
(5) المحقق في المعتبر 1 : 376 ، والعلامة في التذكرة 1 : 62 ، والتحرير 1 : 21 ، والقواعد 1 : 22 ، والمنتهى 1 : 141 .
(6) المختصر النافع : 16 ، ونهاية الاحكام 1 : 198 .
(7) كما في الحدائق 4 : 293 ، والرياض 1 : 75 .
(8) مجمع البيان 2 : 52 .
(9) في المصدر : النابت .
(10) دعائم الاسلام 1 : 121 ، مستدرك الوسائل 2 : 532 أحكام التيمم ب 5 ح 13 .
(11) في المصدر : البالية .




