وموثّقته : في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة ، قال : « يتيمّم » (1) .
وصحيحتي ابن سرحان والبزنطي : في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه البرد ، فقال : « لا يغتسل ويتيمّم » (2) .
وفي الأخير كذلك : إلى فحوى السقوط مع خوف الشدّة ، وصحيحة ابن سنان : عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل ، قال : « يتيمّم ويصلّي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة » (3) وقريبة منها مرسلة جعفر (4) .
كلّ ذلك إذا لم يجنب متعمّداً ، وأمّا معه فيجب عليه الغسل على الأظهر وإن أصابه ما أصابه ، ما لم يخف التلف على نفسه . وفاقاً للإِسكافي (5) ، وظاهر الفقيه وصريح الهداية (6) ، والمفيد (7) ، والشيخ في بعض كتبه (8) ، والمحقّق في النافع (9) ، والحرّ العاملي من المتأخّرين (10) .
لصحيحة محمد : عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى __________________
(1) التهذيب 1 : 185 / 532 ، الوسائل 3 : 348 أبواب التيمم ب 5 ح 9 .
(2) صحيحة ابن سرحان : التهذيب 1 : 185 / 531 ، الوسائل 3 : 348 أبواب التيمم ب 5 ح 8 ، صحيحة البزنطي : التهذيب 1 : 196 / 566 ، الوسائل 3 : 347 أبواب التيمم ب 5 ح 7 .
(3) الفقيه 1 : 60 / 224 ، التهذيب 1 : 196 / 568 ، الاستبصار 1 : 161 / 560 ، الوسائل 3 : 372 أبواب التيمم ب 16 ح 1 .
(4) الكافي 3 : 67 الطهارة ب 43 ح 3 ، التهذيب 1 : 196 / 567 ، الاستبصار 1 : 161 / 559 ، الوسائل 3 : 367 أبواب التيمم ب 14 ح 6 .
(5) حكاه عنه في المختلف : 52 .
(6) الفقيه 1 : 60 ، الهداية : 19 .
(7) المقنعة : 60 .
(8) النهاية : 46 ، المبسوط 1 : 30 ، الخلاف 1 : 156 .
(9) المختصر النافع : 17 .
(10) الوسائل 3 : 373 أبواب التيمم ب 17 ( عنوان الباب ) .




