مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 370 من 508

وخلافاً للتحرير والبيان (1) ، وتوقّف في المنتهى (2) .

بل وكذا مع جبن الغير ، فيسقط ذهاب رفيقه إلى تحصيل الماء ، لما مرّ ، بل ممّا ذكر يظهر السقوط مع الخوف على مال الغير إذا كان قاطعاً بالتلف ، وأمّا بدونه فلا دليل على السقوط إلّا إذا كان تعريضه في مظنّة التلف موجباً لعسر .

السادس : الخوف من استعمال الماء على النفس أو البدن ؛ لوجود مرض يخاف شدّته ، أو ازدياده ، أو بطء برئه ، أو عسر علاجه ، أو قرح أو جرح كذلك ، أو لخوف حدوث مرض ، فإنّ كلّ ذلك مسوّغ للتيمّم ؛ بالإِجماع .

مضافاً في المريض بأقسامه : إلى إطلاق الآية الدالّة على مشروعية التيمّم لكلّ مريض ، خرج من لا يخاف شيئاً ممّا ذكرنا بالإِجماع ، فيبقى الباقي .

ومرسلة ابن أبي عمير : « يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة » (3) وقريبة منها مرسلته الاُخرى (4) ، ومرسلة الفقيه (5) .

وفيه وفي المقروح والمجروح : إلى المروي في الدعائم : « ومن كانت به قروح أو علّة يخاف منها على نفسه يتيمّم » (6) .

وفيهما وفي خائف الحدوث : إلى استلزام التكليف باستعمال الماء الضرر فيما علم تحقّق هذه الاُمور عادة ، والعسر والحرج إذا ظنّ ذلك .

وفي الثاني خاصة : إلى صحيحة محمد : عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب ، قال : « لا بأس بأن لا يغتسل ، يتيمّم » (7) .

__________________

(1) التحرير 1 : 21 ، البيان : 85 .

(2) المنتهى 1 : 134 .

(3) الكافي 3 : 68 الطهارة ب 45 ح 2 ، الوسائل 3 : 347 أبواب التيمم ب 5 ح 4 .

(4) التهذيب 1 : 185 / 533 ، الوسائل 3 : 348 أبواب التيمم ب 45 ح 10 .

(5) الفقيه 1 : 59 / 217 ، الوسائل 3 : 348 أبواب التيمم ب 5 ح 12 .

(6) دعائم الاسلام 1 : 121 . مستدرك الوسائل 2 : 527 أحكام التيمم ب 4 ح 2 .

(7) الكافي 3 : 68 الطهارة ب 45 ح 1 ، التهذيب 1 : 184 / 530 ، الوسائل 3 : 347 أبواب التيمم ب 5 ح 5 .

الصفحة 370 من 508