مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 37 من 508

إذا كان انقطاع بُرءٍ دون فترة ، كما عن ظاهر الخلاف وفي القواعد ، والمنتهى (1) ، ومال إليه جمع من متأخّري المتأخّرين (2) ، أو مع فترة متّسعة للطهارة والصلاة ثانياً ، كما عن نهاية الفاضل (3) ؛ فإنهم قالوا بالتأثير فيبطلها ويوجب الوضوء ، لأنّ هذا الدم حدث مغتفر بعد الطهارة وقبل الصلاة حال الضرورة ، وهي الاستمرار أو عدم البرء ، فلا ينسحب فيما لا ضرورة فيه ، أعني حال الانقطاع مطلقاً أو للبرء .

أو لا يؤثّر مطلقاً ، كما عن المحقّق والجامع (4) ؟

الأقوى : الأخير ؛ لاستصحاب جواز الدخول في الصلاة قبل الانقطاع ، وعدم معلومية تقييده (5) بالاستمرار ، ولأنه لم يثبت تأثير هذا الدم شرعاً زائداً على إيجاب ما فَعَلَتْ ، وأمّا غيره فلا .

وكونه حدثاً مطلقاً ممنوع ، ولو سلّم فكونه مؤثّراً في شي‌ء زائداً على ما فَعَلَتْ غير ثابت (6) .

وممّا ذكرنا ظهر عدم تأثيره في بطلان الطهارة والصلاة لو حصل في أثناء الصلاة فتستمرّ في صلاتها . خلافاً لجماعة (7) ، فقالوا بتأثيره وإيجابه للوضوء وإعادة الصلاة ، هذا .

ثمَّ إنه على فرض التأثّر في الصورتين فالتخصيص بالوضوء لا وجه له ، بل اللازم في كلّ دم تأثيره فيما يوجبه .

هذا كلّه إذا لم يصدر حدث آخر غير الدم ، وأمّا لو حصل غيره من ريح أو __________________

(1) الخلاف 1 : 251 ، القواعد 1 : 16 ، المنتهى 1 : 122 .

(2) المدارك 2 : 40 ، الحدائق 3 : 302 .

(3) نهاية الاحكام 1 : 128 .

(4) المعتبر 1 : 112 ، الجامع : 45 .

(5) في « ق » و « ه » تقيده .

(6) والاستدلال للمختار بثبوت العفو ليس بجيد ، إذ الخصم يمنع بثبوته ويخصه بصورة الاستمرار ويدعى تبادرها أيضاً من الأخبار . ( منه رحمه الله ) .

(7) منهم الشهيد في الدروس 1 : 99 .

الصفحة 37 من 508