مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 360 من 508

في نهاية الفاضل والحبل المتين في الغسل (1) فعموم نحو : الميسور لا يسقط بالمعسور ، مع عدم المانع منه في الغسل من بطلانه بفوات الموالاة يقرّبه ، إلّا أنّ عدم دلالته كما ذكرنا مراراً مضافاً إلى ظواهر الصحاح الثلاث لابن مسلم (2) والحلبي (3) وجميل (4) ، ورواية الحسين بن أبي العلاء (5) يطرده .

هذا إذا كان مكلّفاً بطهارة واحدة ، ولو كان مكلّفاً بطهارتين وكفى الماء لإحداهما فإن كفى للوضوء خاصة تعيّن ، وإن كفى للغسل تخيّر على الأظهر ؛ لأنّهما فرضان مستقلّان ولا مرجّح .

بل مقتضى القواعد التخيير بين الطهارة من الخبث والحدث لو وجبتا ولا يكفي الماء إلّا لإِحداهما .

ولكن الظاهر الاتّفاق على تقديم رفع الخبث والتيمّم ، كما صرّح به في المعتبر والمنتهى والتذكرة (6) .

وتؤيّده صحيحة الحذّاء : الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة ، قال : « إذا كان معها بقدر ما تغسل فرجها فتغسله ثم تتيمّم وتصلّي » (7) .

دلّت بترك الاستفصال على تقديم غسل الفرج على وضوء الحائض .

__________________

(1) نهاية الاحكام 1 : 186 ، الحبل المتين : 94 .

(2) التهذيب 1 : 405 / 1272 ، الوسائل 3 : 387 أبواب التيمم ب 24 ح 4 .

(3) الفقيه 1 : 57 / 213 ، التهذيب 1 : 405 / 1273 ، الوسائل 3 : 386 أبواب التيمم ب 24 ح 1 .

(4) الكافي 3 : 66 الطهارة ب 42 ح 3 ، الفقيه 1 : 60 / 223 ، التهذيب 1 : 404 / 1264 ، الوسائل 3 : 386 أبواب التيمم ب 24 ح 2 .

(5) التهذيب 1 : 404 / 1266 ، الوسائل 3 : 387 أبواب التيمم ب 24 ح 3 .

(6) المعتبر 1 : 371 ، المنتهى 1 : 153 ، التذكرة 1 : 61 .

(7) الكافي 3 : 82 الحيض ب 7 ح 3 ، التهذيب 1 : 400 / 1250 ، الوسائل 2 : 312 أبواب الحيض ب 21 ح 1 .

الصفحة 360 من 508