وعدم تعقّل وجوب البدل والمبدل منه ، وللأخبار المتقدّمة النافية للإِعادة على من صلّى بالتيمّم ولو وجد الماء في الوقت (1) .
خلافاً للدروس في الوقت مطلقاً (2) ، لتعلّق الصلاة مع المائية بذمته بدخول الوقت ووجود الماء ، ولم يأت بالمأمور به على وجهه .
وللبيان فيه مع العلم باستمرار الفقدان (3) ؛ لما مرّ ، ولعصيانه ، والتيمّم رخصة لا يناط بالمعاصي .
وجواب الأول يظهر مما مرّ ، والثاني : منع العصيان كما قيل (4) ، ثم منع عدم إناطة الرخصة بالمعصية على الإِطلاق .
ولبعض مشايخنا (5) ، فأوجب الإِعادة فيه دون القضاء ويمكن أن يكون ذلك مراد الدروس والبيان لتصريحهما بلفظ الإِعادة (6) لرواية أبي بصير (7) .
وجوابه قد ظهر .
ولتوقّف العلم بالبراءة اليقينية عليه .
وفيه : أنه إن أريد شغل الذمة بالصلاة فقد فعلها ، وإن اُريد بالصلاة مع المائية فكذلك ، للإِتيان بما هو بدل قطعاً ، وللأخبار .
ثم إنه قد مرّ تصريح البيان بترتب العصيان على الإِتلاف في الوقت ونحوه ، ولازمه بطلان بيعه وصلحه وهبته ، وقد أفتى به . فهل هو كذلك كما اختاره في __________________
(1) راجع ص 356 .
(2) الدروس 1 : 131 .
(3) البيان : 84 .
(4) كما في المعتبر 1 : 366 .
(5) لم نعثر على شخصه .
(6) كذلك في الدروس 1 : 131 ، ولكن قال في البيان : 84 لو أراق الماء في الوقت عصى مع علمه باستمرار الفقد ويقضي .
(7) المتقدمة في ص 357 .




