مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 356 من 508

وعدم تعقّل وجوب البدل والمبدل منه ، وللأخبار المتقدّمة النافية للإِعادة على من صلّى بالتيمّم ولو وجد الماء في الوقت (1) .

خلافاً للدروس في الوقت مطلقاً (2) ، لتعلّق الصلاة مع المائية بذمته بدخول الوقت ووجود الماء ، ولم يأت بالمأمور به على وجهه .

وللبيان فيه مع العلم باستمرار الفقدان (3) ؛ لما مرّ ، ولعصيانه ، والتيمّم رخصة لا يناط بالمعاصي .

وجواب الأول يظهر مما مرّ ، والثاني : منع العصيان كما قيل (4) ، ثم منع عدم إناطة الرخصة بالمعصية على الإِطلاق .

ولبعض مشايخنا (5) ، فأوجب الإِعادة فيه دون القضاء ويمكن أن يكون ذلك مراد الدروس والبيان لتصريحهما بلفظ الإِعادة (6) لرواية أبي بصير (7) .

وجوابه قد ظهر .

ولتوقّف العلم بالبراءة اليقينية عليه .

وفيه : أنه إن أريد شغل الذمة بالصلاة فقد فعلها ، وإن اُريد بالصلاة مع المائية فكذلك ، للإِتيان بما هو بدل قطعاً ، وللأخبار .

ثم إنه قد مرّ تصريح البيان بترتب العصيان على الإِتلاف في الوقت ونحوه ، ولازمه بطلان بيعه وصلحه وهبته ، وقد أفتى به . فهل هو كذلك كما اختاره في‌ __________________

(1) راجع ص 356 .

(2) الدروس 1 : 131 .

(3) البيان : 84 .

(4) كما في المعتبر 1 : 366 .

(5) لم نعثر على شخصه .

(6) كذلك في الدروس 1 : 131 ، ولكن قال في البيان : 84 لو أراق الماء في الوقت عصى مع علمه باستمرار الفقد ويقضي .

(7) المتقدمة في ص 357 .

الصفحة 356 من 508