مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 355 من 508

وأمّا عن الروايات : فبعدم دلالة الاُوليين على خارج الوقت لو كان النزاع فيه أيضاً ، وعدم إفادة الأخيرتين للوجوب ، فيحتملان الاستحباب كما تؤيّده موثّقة ابن حازم : في رجل تيمّم وصلّى ثم أصاب الماء ، قال : « أمّا أنا فإن كنت فاعلاً كنت أتوضّأ [ واُعيد ] » (1) .

وكون الطرفين لاختصاصهما بمن كان الماء معه فكان فيما دون النصاب معارضين لأخبارنا المختصة بغير من تيمّم وصلّى في السعة بدون الطلب بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل .

وفي الصورتين للدروس (2) ، ولعلّه لمثل ما مرّ من اشتغال ذمته بالصلاة المسبوقة بالطلب ولم يفعلها . وجوابه قد ظهر .

ثم إنه لو ضاق الوقت عن الطلب في بعض الجهات دون بعض لم يجز له التيمّم ؛ لأصالة عدم مشروعيته ، وعدم شمول الخبرين (3) لمثله .

ح : لو كان معه ماء فأتلفه ، أو مرّ به ولم يتطهّر ، أو كان متطهّراً فأحدث اختياراً وحضرت الصلاة ، يتيمّم ويصلّي ، سواء كان الإِتلاف وأخواه قبل الوقت أو فيه .

وفاقاً للجميع في الأول ، وللأكثر في الثاني ، وظاهر شرح القواعد عدم الخلاف في الثاني أيضاً مع ظنّ وجود الماء (4) ، بل ظاهر المعتبر مطلقاً حيث نسب الخلاف إلى العامة (5) ، لصدق عدم الوجدان .

ولا إعادة ؛ للأصل ، وإجزاء الأمر بالتيمّم الذي هو بدل المائية قطعاً ، __________________

(1) التهذيب 1 : 193 / 558 ، الاستبصار 1 : 159 / 550 ، الوسائل 3 : 368 أبواب التيمم ب 14 ح 10 . وما بين المعقوفين من المصدر .

(2) الدروس 1 : 131 .

(3) أي مرسلة العامري والمروي في قرب الاسناد ، وقد تقدما في ص 355 .

(4) جامع المقاصد 1 : 469 .

(5) المعتبر 1 : 366 .

الصفحة 355 من 508