مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 353 من 508

دون النصاب أو لم يظهر ، وفاقاً في الصورتين لجماعة منهم : المعتبر والمدارك والأردبيلي (1) ، ووالدي رحمه الله .

لأصالة عدم وجوب القضاء ، بل الإِعادة إذا انكشف الخطأ في ظن الضيق ، ولاقتضاء الأمر بالتيمّم الذي هو بدل المائية قطعاً للإِجزاء ، مع عدم تعقّل وجوب البدل والمبدل منه .

وللمستفيضة الشاملة للمورد ، كصحيحة العيص : عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى ، قال : « يغتسل ولا يعيد الصلاة » (2) .

وصحيحة ابن مسلم : عن رجل أجنب فتيمّم بالصعيد وصلّى ثم وجد الماء ، قال : « لا يعيد ، ربّ الماء ربّ الصعيد » (3) .

وصحيحة زرارة : فإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمم وهو في وقت ؟ قال : « تمت صلاته ولا إعادة عليه » (4) وبمضمونها صحيحة الأحمر (5) ، إلى غير ذلك .

خلافاً في الصورة الاُولى إن وجد فيما دون النصاب للقواعد وشرحه (6) ، بل في الأخير نسبه إلى الأكثر ، كما في الحدائق إلى المشهور (7) ، وعن ظاهر المنتهى : الإِجماع عليه (8) .

__________________

(1) المعتبر 1 : 365 ، المدارك 2 : 184 ، الأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 238 .

(2) التهذيب 1 : 197 / 569 ، الاستبصار 1 : 161 / 556 ، الوسائل 3 : 370 أبواب التيمم ب 14 ح 16 .

(3) التهذيب 1 : 197 / 571 ، الاستبصار 1 : 161 / 557 ، الوسائل 3 : 370 أبواب التيمم ب 14 ح 15 .

(4) التهذيب 1 : 194 / 562 ، الاستبصار 1 : 160 / 552 ، الوسائل 3 : 368 أبواب التيمم ب 14 ح 9 .

(5) التهذيب 1 : 195 / 563 ، الاستبصار 1 : 160 / 553 ، الوسائل 3 : 370 أبواب التيمم ب 14 ح 14 .

(6) القواعد 1 : 22 ، وجامع المقاصد 1 : 467 .

(7) الحدائق 4 : 256 .

(8) المنتهى 1 : 138 .

الصفحة 353 من 508