دون النصاب أو لم يظهر ، وفاقاً في الصورتين لجماعة منهم : المعتبر والمدارك والأردبيلي (1) ، ووالدي رحمه الله .
لأصالة عدم وجوب القضاء ، بل الإِعادة إذا انكشف الخطأ في ظن الضيق ، ولاقتضاء الأمر بالتيمّم الذي هو بدل المائية قطعاً للإِجزاء ، مع عدم تعقّل وجوب البدل والمبدل منه .
وللمستفيضة الشاملة للمورد ، كصحيحة العيص : عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى ، قال : « يغتسل ولا يعيد الصلاة » (2) .
وصحيحة ابن مسلم : عن رجل أجنب فتيمّم بالصعيد وصلّى ثم وجد الماء ، قال : « لا يعيد ، ربّ الماء ربّ الصعيد » (3) .
وصحيحة زرارة : فإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمم وهو في وقت ؟ قال : « تمت صلاته ولا إعادة عليه » (4) وبمضمونها صحيحة الأحمر (5) ، إلى غير ذلك .
خلافاً في الصورة الاُولى إن وجد فيما دون النصاب للقواعد وشرحه (6) ، بل في الأخير نسبه إلى الأكثر ، كما في الحدائق إلى المشهور (7) ، وعن ظاهر المنتهى : الإِجماع عليه (8) .
__________________
(1) المعتبر 1 : 365 ، المدارك 2 : 184 ، الأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 238 .
(2) التهذيب 1 : 197 / 569 ، الاستبصار 1 : 161 / 556 ، الوسائل 3 : 370 أبواب التيمم ب 14 ح 16 .
(3) التهذيب 1 : 197 / 571 ، الاستبصار 1 : 161 / 557 ، الوسائل 3 : 370 أبواب التيمم ب 14 ح 15 .
(4) التهذيب 1 : 194 / 562 ، الاستبصار 1 : 160 / 552 ، الوسائل 3 : 368 أبواب التيمم ب 14 ح 9 .
(5) التهذيب 1 : 195 / 563 ، الاستبصار 1 : 160 / 553 ، الوسائل 3 : 370 أبواب التيمم ب 14 ح 14 .
(6) القواعد 1 : 22 ، وجامع المقاصد 1 : 467 .
(7) الحدائق 4 : 256 .
(8) المنتهى 1 : 138 .




