مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 352 من 508

في المورد .

بل لمرسلة العامري : عن رجل أجنب ولم يقدر على الماء وحضرت الصلاة فيتيمّم بالصعيد ، ثم يمرّ بالماء ولم يغتسل وانتظر ماءً آخر وراء ذلك ، فدخل وقت الصلاة الاُخرى ولم ينته إلى الماء وخاف فوت الصلاة ، قال : « يتيمم ويصلّي ، فإن تيمّمه الأول قد انتقض حين مرّ بالماء ولم يغتسل » (1) أمر بالتيمّم والصلاة مطلقاً مع كونها أعم من تجويز الماء يميناً وشمالاً .

والمروي في قرب الإِسناد المنجبر ضعفه بالشهرة المحكية : عن رجل أجنب فلم يصب الماء أيتيمّم ويصلّي ؟ قال : « لا حتى آخر الوقت ، إنه إن فاته الماء لم تفته الأرض » (2) .

خلافاً للمحكي عن المبسوط ( والخلاف ) (3) وفي النهاية والنافع (4) ، فحكموا ببطلان التيمم ؛ لفقد شرطه الذي هو عدم الوجدان أو الطلب بقدر النصاب ، ويلزمه وجوب القضاء .

وفيه : منع الاشتراط هنا ، لما تقدم ، بل الشرط أحد الأمرين أو ضيق الوقت عن الطلب .

ونفي خلاف المذكورين وتنزيل عباراتهم على سعة الوقت كما في المدارك (5) ، وغيره (6) باطل ؛ لأنّ هؤلاء لا يجوّزون التيمّم في السعة سواء أخلّ بالطلب أم لا .

ثم هذا التيمّم والصلاة يجزي عن فرضه ، سواء ظهر وجود الماء ولو في ما ‌__________________

(1) التهذيب 1 : 193 / 557 ، الوسائل 3 : 377 أبواب التيمم ب 19 ح 2 .

(2) قرب الإِسناد : 170 / 623 ، الوسائل 3 : 385 أبواب التيمم ب 22 ح 4 .

(3) ليست في « ه » .

(4) المبسوط 1 : 31 ، الخلاف 1 : 147 ، النهاية : 45 ، المختصر النافع : 17 .

(5) مدارك الأحكام 2 : 184 .

(6) الذخيرة : 106 .

الصفحة 352 من 508