بكفاية مطلق الطلب ، فيجب الأخذ بالمجمع عليه . خلافاً للروض ، فجوّزها مطلقاً مع عدالة النائب (1) . ودفعه ظاهر .
و : لو قصر في الطلب وتيمّم وصلّى في سعة الوقت ، بطل تيمّمه إجماعاً ، كما في المنتهى (2) وغيره (3) ؛ لعدم ثبوت مشروعيته إلّا مع الطلب ، ولأن الأمر بالطلب يقتضي النهي عن ضدّه الخاص . وصلاته (4) ؛ لذلك ، ولخلوّها عن الطهور ، سواء وجد الماء بعد الصلاة أو لم يجد .
ز : لو قصر فيه حتى ضاق الوقت عنه وإدراك ركعة ، يتيمّم ويصلّي ، وفاقاً للمشهور ، على المصرّح به في كلام جماعة ( منهم المدارك ) (5) .
لا للأصل ، ولا لكونه غير واجد للماء ، ولا لأنّ فرضه إمّا تأخير الصلاة عن الوقت ، أو الصلاة فيه مع الوضوء ، أو مع التيمّم ، والأولان باطلان والثالث المطلوب ، ولا لعموم قوله : « فإذا خاف . . . » في الحسنة المتقدمة (6) .
لضعف الأول : بالمنع ، بل الأصل عدم مشروعية التيمم .
والثاني : بمنع صدق عدم الوجدان ، فإنه أمر عرفي لا مدخلية لضيق الوقت عن الصلاة وسعته فيه أصلاً .
والثالث : بجواز أن يكون فرضه الطلب وقضاء الصلاة مع الوضوء إن وجد ومع التيمّم إن لم تجد ، كما هو مختار طائفة (7) ، فهو كمن أخّر التيمّم أيضاً حتى ضاق الوقت عنه ، فهو معاقب بالتأخير مأمور بالقضاء .
والرابع : بفقد الدلالة ، لرجوع المستتر إلى غير الواجد ، وتحقّقه غير معلوم __________________
(1) روض الجنان : 119 .
(2) المنتهى 1 : 138 .
(3) كالحدائق 4 : 248 .
(4) هذا عطف على قوله : تيممه ، أي : وبطلت صلاته .
(5) مدارك الأحكام 2 : 183 ، وما بين القوسين ليس في « ق » .
(6) في ص 347 .
(7) انظر الخلاف 1 : 147 والدروس 1 : 131 .




