عن الجملين والاقتصاد والخلاف والجامع (1) ، حيث لم يقدّروه بقدر ، بل استوجهه في المعتبر صريحاً (2) ، إلّا أنّ مدلول رواية السكوني ، السابقة كفاية الطلب غلوة في الأرض الحزنة وغلوتين في السهلة ، كما عن الإِسكافي والمقنعة والاستبصار والمراسم والوسيلة والسرائر والكافي والغنية والإِصباح والإِشارة وشرح الجمل للقاضي ومهذّبه والشرائع والنافع والقواعد (3) وغيرها .
وضعف سندها غير ضائر ، مع أنّ عمل الجماعة كما اعترف به في المعتبر (4) ودعوى تواتر النقل كما صرّح به الحلّي (5) ونقل الإِجماع كما في صريح الغنية وظاهر التذكرة (6) والشهرة المحقّقة والمحكية في كلام جملة من الأجلة (7) له جابر .
وأمّا إيجاب الطلب ما دام الوقت كما حكاه في الدروس عن قائل (8) ، وفي شرح القواعد عن المعتبر (9) فلا دليل له ، وحسنة زرارة السابقة (10) لإِثباته غير __________________
يتحقق عرفا عدم وجدان الماء .
(1) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 25 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 168 ، الاقتصاد : 251 ، الخلاف 1 / 147 ، الجامع للشرائع : 46 .
(2) المعتبر 1 : 393 .
(3) حكاه عن الاسكافي في المختلف : 47 ، المقنعة : 61 ، الاستبصار 1 : 165 ، المراسم : 54 ، الوسيلة : 69 ، السرائر 1 : 135 ، الكافي في الفقه : 136 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، الاشارة : 74 ، شرح الجمل : 61 ، المهذب 1 : 47 ، الشرائع 1 : 46 ، المختصر النافع : 17 ، القواعد 1 : 22 .
(4) المعتبر 1 : 393 .
(5) السرائر 1 : 135 .
(6) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، التذكرة 1 : 59 .
(7) كصاحب الكفاية : 8 ، وصاحب الرياض 1 : 80 .
(8) الدروس 1 : 131 .
(9) جامع المقاصد 1 : 466 وهو في المعتبر 1 : 393 .
(10) راجع ص 347 .




