مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 342 من 508

جنابتها » (1) .

وإرادة غَسل الطيب من الاغتسال ، والمبالغة في الإِزالة من التشبيه ممكنة .

ولكلّ فعل يتقرب به إلى الله تعالى ، عن الإِسكافي (2) .

ومنها : غسل المولود حين ولادته ؛ لموثّقة سماعة : « وغسل المولود واجب » (3) .

وأفتى بظاهره ابن حمزة (4) ، ولكن لا يوافقه غيره ، فعلى خلافه الإِجماع كما يشعر به كلام المنتهى (5) وهو أوجب صرف الموثّق عن ظاهره .

ولا بدّ فيه من نية القربة كما ذكره في اللوامع ، وغيره .

فهذه سبعة وثمانون غسلاً ، ولعل المتتبّع في الأخبار وكلمات علمائنا الأخبار يجد غير ذلك أيضاً ، والضابط في ثبوته وروده في خبر ولو ضعيف ، أو ذكره في كتاب فقيه ما لم يعارضه دليل ينفيه ، للتسامح في مثله .

تتميم : الكلام في تداخل بعض هذه الأغسال بعضاً قد مرّ في بحث غسل الجنابة .

وفي بدلية التيمّم عنها يأتي في باب التيمم . والحمد لله على كلّ حال .

__________________

(1) الكافي 5 : 507 النكاح ب 55 ح 2 ، الفقيه 3 : 278 / 1320 . وما بين المعقوفين من المصدر .

(2) حكاه عنه في الذكرى : 24 .

(3) الكافي 3 : 40 الطهارة ب 26 ح 2 ، الفقيه 1 : 45 / 176 ، التهذيب 1 : 104 / 270 ، الوسائل 3 : 303 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 .

(4) الوسيلة : 54 .

(5) المنتهى 1 : 130 .

الصفحة 342 من 508