جنابتها » (1) .
وإرادة غَسل الطيب من الاغتسال ، والمبالغة في الإِزالة من التشبيه ممكنة .
ولكلّ فعل يتقرب به إلى الله تعالى ، عن الإِسكافي (2) .
ومنها : غسل المولود حين ولادته ؛ لموثّقة سماعة : « وغسل المولود واجب » (3) .
وأفتى بظاهره ابن حمزة (4) ، ولكن لا يوافقه غيره ، فعلى خلافه الإِجماع كما يشعر به كلام المنتهى (5) وهو أوجب صرف الموثّق عن ظاهره .
ولا بدّ فيه من نية القربة كما ذكره في اللوامع ، وغيره .
فهذه سبعة وثمانون غسلاً ، ولعل المتتبّع في الأخبار وكلمات علمائنا الأخبار يجد غير ذلك أيضاً ، والضابط في ثبوته وروده في خبر ولو ضعيف ، أو ذكره في كتاب فقيه ما لم يعارضه دليل ينفيه ، للتسامح في مثله .
تتميم : الكلام في تداخل بعض هذه الأغسال بعضاً قد مرّ في بحث غسل الجنابة .
وفي بدلية التيمّم عنها يأتي في باب التيمم . والحمد لله على كلّ حال .
__________________
(1) الكافي 5 : 507 النكاح ب 55 ح 2 ، الفقيه 3 : 278 / 1320 . وما بين المعقوفين من المصدر .
(2) حكاه عنه في الذكرى : 24 .
(3) الكافي 3 : 40 الطهارة ب 26 ح 2 ، الفقيه 1 : 45 / 176 ، التهذيب 1 : 104 / 270 ، الوسائل 3 : 303 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 .
(4) الوسيلة : 54 .
(5) المنتهى 1 : 130 .




