المنتهى : عموم الحكم للصغيرة والكبيرة ، وتساعده الرواية على فرض الدلالة ، إذ ما فيها ليس إلّا الصغيرة ، ولا يعلم منها الإِصرار المدخل إيّاه في الكبيرة ، فالتخصيص بالأخيرة كما عن المقنعة والاشراف والفقيه والكافي والإِشارة (1) ليس بحسن .
وللخروج عن الكفر ، كما ذكره أكثر من ذكر ، وفي المنتهى : إجماع علمائنا عليه (2) ؛ وهو كافٍ مستنداً له ، ولا حاجة إلى اتباع بعض الاعتبارات الموهونة .
ولطلب الحاجة مطلقاً ، للرضوي ، وفيه : « وغسل الاستخارة ، وغسل طلب الحوائج من الله تعالى » (3) .
ولكلّ دعاء ورد فيه الغسل .
وللاستخارة ؛ لما مرّ ، ولخبر سماعة : « وغسل الاستخارة مستحب » (4) .
ولصلاة طلب الحاجة ، وصلاة الاستخارة ؛ بالإِجماع ، كما عن ظاهر الغنية والمعتبر والتذكرة (5) . فيما ورد له منهما الغسل لا مطلقاً ؛ لعدم دليل عليه . والاستناد إلى الرضوي غير مفيد ؛ لأنه يكون للحاجة لا للصلاة .
وللمباهلة ، كما في كتاب الاشراف والجامع (6) ، وغيرهما (7) ؛ لخبر ابن مسروق المروي في باب المباهلة من أبواب دعاء الكافي (8) .
__________________
(1) المقنعة : 51 ، الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد 9 ) : 17 ، الفقيه 1 : 45 ، الكافي في الفقه : 135 ، الإِشارة : 72 .
(2) المنتهى 1 : 131 .
(3) فقه الرضا (ع) : 82 ، مستدرك الوسائل 2 : 491 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 1 .
(4) الكافي 3 : 40 الطهارة ب 26 ح 2 ، الفقيه 1 : 45 / 176 ، التهذيب 1 : 104 / 270 ، الوسائل 3 : 303 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 .
(5) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، المعتبر 1 : 359 ، التذكرة 1 : 58 .
(6) الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد 9 ) : 18 ، الجامع للشرائع : 33 .
(7) كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، والمعتبر 1 : 357 ، والمنتهى 1 : 130 .
(8) الكافي 2 : 513 / 1 .




