والكافي والمهذب والمراسم والرسالة والنزهة والجامع والمعتبر والغنية والإِصباح والإِشارة والسرائر (1) ، وعزاه في الأول إلى الأكثر .
للرضوي المنجبر : « وان انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصليها إذا علمت ، فإن تركتها متعمّداً حتى تصبح فاغتسل وصلّ ، وإن لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل » (2) . وهو صريح في الشرطين ، وعدم الرجحان بدونهما .
ونفي في السرائر الخلاف عن عدم مشروعيته إذا انتفيا (3) .
وتدلّ على اشتراط الأول أيضاً : مرسلة الفقيه (4) ، وصحيحة محمد (5) ، والمروي في الخصال صحيحاً أيضاً : « وغسل الكسوف ، إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصلّ فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة » (6) .
وعلى اشتراط الثاني : مرسلة حريز : « إن انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصلّ فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء بغير غسل » (7) .
__________________
(1) المنتهى 1 : 131 ، القواعد 1 : 3 ، الشرائع 1 : 45 ، الهداية : 19 ، مصباح المتهجد : 11 ، الاقتصاد : 250 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 168 ، الخلاف 1 : 679 ، النهاية : 136 ، المبسوط 1 : 172 ، الكافي في الفقه : 135 ، المهذب 1 : 33 ، المراسم : 52 ، نقل عن رسالة ابن بابويه في الرياض 1 : 73 ، نزهة الناظر : 16 ، الجامع للشرائع : 33 ، المعتبر 1 : 358 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، حكى عن الإِصباح في الرياض 1 : 73 ، الإِشارة 72 ، السرائر 1 : 124 .
(2) فقه الرضا (ع) : 135 ، مستدرك الوسائل 2 : 518 أبواب الأغسال المسنونة ب 17 ح 1 .
(3) السرائر 1 : 321 .
(4) الفقيه 1 : 44 / 172 ، الوسائل 3 : 304 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 4 .
(5) المتقدمة في الرقم (6) ص 238 .
(6) الخصال : 508 / 1 ، الوسائل 3 : 305 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 5 .
(7) التهذيب 1 : 117 / 309 ، الاستبصار 1 : 453 / 1758 ، الوسائل 3 : 336 أبواب الأغسال المسنونة ب 25 ح 1 .




