الذكرى (1) ، إلّا أنّ في الرضوي : « إذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل ، وهو أول أوقات الغسل ، ثم إلى وقت الزوال » (2) .
والمستفاد منه أنّ آخر وقته الزوال ، ونسبه في البحار إلى ظاهر الأصحاب (3) ، ولعلّه بعد انجباره بذلك كان كافياً لتقييد الإِطلاق .
وليوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، ذكره الشهيد ناسباً له إلى الأصحاب (4) ، وبعض آخر ، ولا أعرف مستنده .
وليوم عرفة ، بالإِجماعين ، والنصوص .
والأولى فعله عند الزوال ؛ لصحيحة ابن سنان (5) .
وكأنّه المراد من قبل الزوال في الرضوي : « اغتسل يوم عرفة قبل الزوال » (6) .
وليوم التروية ، ذكره في الهداية والنزهة والمنتهى ونهاية الإِحكام (7) ، وغيرها (8) ؛ لصحيحة ابن مسلم (9) .
والغدير ، بالإِجماع ، والمستفيضة .
وفي الإِقبال عن كتاب محمد بن علي الطرازي بالإِسناد المتصل إلى مولانا أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل ذكر فيه فضل يوم الغدير ، إلى أن قال : __________________
(1) الذكرى : 24 .
(2) فقه الرضا (ع) : 131 ، مستدرك الوسائل 2 : 512 أبواب الأغسال المسنونة ب 11 ح 1 . وفيهما بتفاوت يسير .
(3) البحار 78 : 14 .
(4) الذكرى : 24 .
(5) التهذيب 1 : 110 / 290 ، الوسائل 3 : 306 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 10 .
(6) فقه الرضا (ع) : 223 ، المستدرك 10 : 20 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 9 ح 3 وردت بتفاوت .
(7) الهداية : 19 ، نزهة الناظر : 15 ، المنتهى 1 : 130 ، نهاية الإِحكام 1 : 177 .
(8) كالمفاتيح 1 : 54 ، والحدائق 4 : 180 .
(9) التهذيب 1 : 114 / 302 ، الوسائل 3 : 307 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 11 .




