ومقتضى الإِطلاقات : تعميم القضاء لكلّ من فاته ولو كان عمداً ، وعليه الأكثر .
وعن الصدوق : التخصيص بالمعذور والناسي (1) ؛ لمفهوم مرسلة حريز (2) .
ويجاب : بأنه عام فيخصّص بالمغتسل ، لما مرّ .
ج : من اغتسل تأدّت السنّة وإن أحدث أو نام بعده ؛ للإِجماع والمعتبرة .
د : يستحب أن يقول بعد الغسل ما رواه الشيخ عن الصادق عليه السلام : « أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمداً عبده ورسوله ، اللهم صلّ على محمد وآل محمد [ واجعلني من التوّابين ] واجعلني من المتطهّرين » (3) .
ومنها : أحد وعشرون غسلاً في شهر رمضان : خمسة عشر للّيالي المفردة ، وخمسة لسائر الليالي من العشر الأخير ، وواحد آخر للثلاث والعشرين . ويأتي تفصيل المستند في الجميع في كتاب الصيام إن شاء الله .
ومنها : غسل عيد الفطر وغسل للأضحى ، بالإِجماعين ، والمستفيضة من النصوص التي تقدم بعضها (4) .
ووقتهما بعد طلوع الفجر ؛ بالإِجماع ، وعدم الصدق ، وخبر علي : « إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزئه ، وإن اغتسل بعده أجزأه » (5) .
ومقتضى إطلاقه كسائر الإِطلاقات امتداد وقته بامتداد اليوم ، كما عن __________________
(1) الفقيه 1 : 61 .
(2) الكافي 3 : 43 الطهارة ب 28 ح 7 وص 418 الصلاة ب 72 ح 9 ، الوسائل 3 : 320 أبواب الأغسال المسنونة ب 10 ح 1 .
(3) التهذيب 3 : 10 / 31 ، الوسائل 3 : 323 أبواب الأغسال المسنونة ب 12 ح 1 ، ورواه الصدوق مرسلاً في الفقيه 1 : 61 / 228 ، وما بين المعقوفين من المصادر .
(4) الوسائل 3 : 303 أبواب الأغسال المسنونة ب 10 .
(5) قرب الاسناد : 181 / 669 الوسائل 3 : 330 أبواب الأغسال المسنونة ب 17 ح 1 .




