مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 330 من 508

تحت الاُصول .

وفي التعدّي إلى ليلة الجمعة مع الشرط ، لفحوى الأخبار ، أو عدمه ، لظاهرها ، وجهان بل قولان ، ولعل الأول أظهر ، وعن الخلاف : الوفاق عليه (1) .

ومع التقديم لا يغسل ثانياً يوم الجمعة لو تمكّن ؛ للأصل ، وعدم انصراف المطلقات إليه ، خلافاً لبعضهم ، فجوّزه (2) .

ولو فات قبل الزوال يستحب قضاؤه بعده إلى آخر نهار السبت إجماعاً ؛ للمستفيضة :

منها : رواية سماعة المتقدّمة (3) .

وموثّقة ابن بكير : في رجل فاته الغسل يوم الجمعة ، قال : « يغتسل ما بينه وبين الليل فإن فاته اغتسل يوم السبت » (4) .

والرضوي : « فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت ، أو بعده من أيام الجمعة » (5) .

ويستفاد من الموثّقة أفضلية القضاء بعد الزوال عن يوم السبت ، بل قيل بأفضلية كلٍّ من القضاء والتقديم في كلّما كان أقرب إلى الوقت (6) . ولا دليل عليه .

والكلام في التعدّي إلى الليلة كما تقدم .

وصريح الأخير : التعدّي في القضاء إلى غير يوم السبت أيضاً . ولا بأس به ؛ للتسامح وإن لم أعرف به الآن قائلاً .

__________________

(1) الخلاف 1 : 612 .

(2) كما في الذخيرة : 7 .

(3) في ص 328 .

(4) التهذيب 1 : 113 / 301 ، الوسائل 3 : 321 أبواب الأغسال المسنونة ب 10 ح 4 .

(5) فقه الرضا (ع) : 129 ، مستدرك الوسائل 2 : 507 أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 1 .

(6) قال به الشهيد الثاني في روض الجنان : 17 .

الصفحة 330 من 508