تحت الاُصول .
وفي التعدّي إلى ليلة الجمعة مع الشرط ، لفحوى الأخبار ، أو عدمه ، لظاهرها ، وجهان بل قولان ، ولعل الأول أظهر ، وعن الخلاف : الوفاق عليه (1) .
ومع التقديم لا يغسل ثانياً يوم الجمعة لو تمكّن ؛ للأصل ، وعدم انصراف المطلقات إليه ، خلافاً لبعضهم ، فجوّزه (2) .
ولو فات قبل الزوال يستحب قضاؤه بعده إلى آخر نهار السبت إجماعاً ؛ للمستفيضة :
منها : رواية سماعة المتقدّمة (3) .
وموثّقة ابن بكير : في رجل فاته الغسل يوم الجمعة ، قال : « يغتسل ما بينه وبين الليل فإن فاته اغتسل يوم السبت » (4) .
والرضوي : « فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت ، أو بعده من أيام الجمعة » (5) .
ويستفاد من الموثّقة أفضلية القضاء بعد الزوال عن يوم السبت ، بل قيل بأفضلية كلٍّ من القضاء والتقديم في كلّما كان أقرب إلى الوقت (6) . ولا دليل عليه .
والكلام في التعدّي إلى الليلة كما تقدم .
وصريح الأخير : التعدّي في القضاء إلى غير يوم السبت أيضاً . ولا بأس به ؛ للتسامح وإن لم أعرف به الآن قائلاً .
__________________
(1) الخلاف 1 : 612 .
(2) كما في الذخيرة : 7 .
(3) في ص 328 .
(4) التهذيب 1 : 113 / 301 ، الوسائل 3 : 321 أبواب الأغسال المسنونة ب 10 ح 4 .
(5) فقه الرضا (ع) : 129 ، مستدرك الوسائل 2 : 507 أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 1 .
(6) قال به الشهيد الثاني في روض الجنان : 17 .




