مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 329 من 508

وآخر وقته الزوال من يوم الجمعة ، بالإِجماع ، كما في اللوامع ، وعن المعتبر والخلاف والذكرى (1) ؛ لحسنة زرارة : « وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال » (2) .

ويؤيّده خبر [ ابن عبد الله ] (3) الوارد في سبب جريان السنّة به .

وبذلك يقيّد إطلاق المطلقات ، ويضعّف ما حكي عن الخلاف من امتداد وقته إلى صلاة الجمعة (4) ، مع أنّ الظاهر كما قيل رجوعه إلى المشهور (5) .

وأمّا المروي في قرب الإِسناد عن مولانا الرضا عليه السلام : « إنّ أبي كان يغتسل للجمعة عند الرواح » (6) وهو آخر النهار ، أو من الزوال إلى الليل كما في القاموس (7) فلا يصلح لمعارضة ما ذكر ، مع أنّ إرادة الرواح إلى صلاة الجمعة محتملة ، وكون ذلك أحياناً قضاءً أيضاً جائز .

ب : يجوز تقديمه يوم الخميس ، اتّفاقاً كما في اللوامع والحدائق (8) ؛ لرواية الحسين بن موسى ومرسلة محمد بن الحسين ، المتقدّمة إليهما الإِشارة (9) ، والرضوي : « وإن كنت مسافراً وتخوفت عدم الماء يوم الجمعة اغتسل يوم الخميس » (10) الحديث .

والظاهر اختصاصه بخائف عوز الماء ؛ لأنّه مورد النصوص ، وغيره يبقى ‌__________________

(1) المعتبر 1 : 354 ، والخلاف 1 : 220 ، والذكرى : 24 .

(2) الكافي 3 : 417 الصلاة ب 72 ح 4 ، الوسائل 7 : 396 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 47 ح 3 .

(3) في النسخ : ابن عبد العزيز ، ولم نجد رواية منقولة عنه بهذا المضمون ، والظاهر وقوع السهو أو التصحيف فيه ، وما أثبتناه موافق للمصادر والكتب الفقهية . انظر : التهذيب 1 : 366 / 1112 ، وعلل الشرائع : 285 / 3 ، والوسائل 3 : 315 أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 15 .

(4) الخلاف 1 : 612 .

(5) كما في الحدائق 4 : 228 .

(6) قرب الإِسناد 360 / 1285 .

(7) القاموس المحيط 1 : 233 .

(8) الحدائق 4 : 231 .

(9) في ص 328 الرقم 3 و 4 .

(10) فقه الرضا (ع) : 129 ، مستدرك الوسائل 2 : 507 أبواب الأغسال المسنونة ب 5 ح 1 .

الصفحة 329 من 508