مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 322 من 508

كلامهم على تأكّد الاستحباب ، كما ذكره غير واحد من الأصحاب (1) ، ونقل عن شيخنا البهائي (2) وبعض من تأخّر عنه أيضاً ، ويميل إليه المحقّق الأردبيلي والكفاية بعض الميل (3) ؟

والحقّ هو الأول ؛ لا لاستفاضة النصوص بأنه سنّة ، كصحيحة ابن يقطين ، وزرارة :

الاُولى : عن الغسل يوم الجمعة والأضحى والفطر ، قال : « سنّة وليس بفريضة » (4) .

والثانية : عن غسل الجمعة ، قال : « سنّة في السفر والحضر » (5) الحديث .

ومرسلة المفيد : « غسل الجمعة والفطر سنّة في السفر والحضر » (6) وغير ذلك .

والتصريح بكونه تطوّعاً في المروي في جمال الأسبوع : « اغتسل في كل جمعة ولو أنك تشتري الماء بقوت يومك ، فإنه ليس شي‌ء من التطوع أعظم منه » (7) .

وعدّه من المستحبات في جملة من الأخبار (8) .

وجعلِه متمّماً للوضوء كجعل النافلة من الصلاة والصيام لفريضتهما في خبر ‌__________________

(1) كصاحب الحدائق 4 : 223 ، وصاحب الرياض 1 : 71 .

(2) الحبل المتين : 78 .

(3) مجمع الفائدة 1 : 73 ، الكفاية : 7 .

(4) التهذيب 1 : 112 / 295 ، الاستبصار 1 : 102 / 333 ، الوسائل 3 : 314 أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 9 .

(5) التهذيب 1 : 112 / 296 ، الاستبصار 1 : 102 / 334 ، الوسائل 3 : 314 أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 10 .

(6) المقنعة : 158 .

(7) جمال الأسبوع : 366 .

(8) الوسائل 3 : 311 أبواب الأغسال المسنونة ب 6 .

الصفحة 322 من 508