مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 321 من 508

المطلب الثاني : في الأغسال المسنونة‌

وهي كثيرة جداً ، وعن النفلية أنها خمسون (1) ، وذكر بعض الأجلة منها نيفاً وستين (2) . ولنذكر ها هنا طائفة مهمة منها ، ونذكر بعضها أيضاً في ما يناسبه من المقام .

فمنها : غسل الجمعة ، ورجحانه مجمع عليه ، بل يمكن عدّه من الضروريات ، والنصوص به مستفيضة .

وفي رواية الأصبغ : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أراد أن يوبّخ الرجل يقول : « والله أنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة » (3) .

وفي كتاب الفردوس (4) ، عن مولانا الصادق عليه السلام : « لا يترك غسل الجمعة إلّا فاسق ، ومن فاته غسل يوم الجمعة فليقضه يوم السبت » .

وهل هو مستحب كما هو المشهور ، بل عن الخلاف والأمالي الإِجماع عليه (5) ، أو واجب كما عن الصدوقين والكليني (6) ، مع إمكان حمل الوجوب في ‌__________________

(1) النفلية : 8 .

(2) الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 8 .

(3) الكافي 3 : 42 الطهارة ب 28 ح 5 ، التهذيب 3 : 9 / 30 ، الوسائل 3 : 318 أبواب الأغسال المسنونة ب 7 ح 2 .

(4) كذا في النسخ الثلاث ، والظاهر أن الصحيح : كتاب العروس ، وقد نقل عنه في البحار 78 : 129 / 17 . قال في الذريعة 15 : 253 كتاب العروس في خصائص يوم الجمعة وفضائله ، للشيخ المتقدم أبي محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي . . .

(5) الخلاف 1 : 219 ، 611 ، أمالي الصدوق : 515 .

(6) الصدوق في الفقيه 1 : 61 ، والمقنع : 45 ، وحكاه عن والد الصدوق في الحبل المتين : 78 ، الكليني في الكافي 3 : 41 ، باب وجوب غسل الجمعة .

الصفحة 321 من 508