مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 315 من 508

سبق بل المناط حياته .

ولو شك فيها فالظاهر العمل باستصحاب الحياة وإطلاق بعض الأخبار .

الثانية : جواز البكاء على الميت مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة (1) ، وفي بعضها الأمر به عند شدة الوجد (2) .

وما في بعض أخبارنا من أن كل بكاء مكروه سوى البكاء على الحسين عليه السلام (3) مبالغة في عظم أجره .

وما نقل : أن الميت يعذّب ببكاء أهله (4) ، عامي لا عبرة به ، مع أنه مخالف لنصّ الكتاب ؛ إذ ( لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ) (5) .

والأشهر الأظهر : جواز النياحة أيضاً ما لم تتضمّن محرّماً من كذب وغيره ، وعليه الإِجماع عن الفاضل (6) .

لنوح اُمّ سلمة على ابن عمتها بإذن النبي صلّى الله عليه وﺁله ، كما في خبر الثمالي (7) ، ونسوة المدينة على حمزة بعد قوله صلّى الله عليه وﺁله : « لا بواكي له » كما في مرسلة الفقيه (8) ، وفاطمة على أبيها ، كما في طرق الفريقين (9) ، والهاشميات على الحسين عليه السلام ، كما في أخبار كثيرة (10) ، ونوح الصادق عليه السلام على ‌__________________

(1) الوسائل 3 : 241 أبواب الدفن ب 70 .

(2) الوسائل 3 : 279 أبواب الدفن ب 87 .

(3) أمالي الطوسي : 163 .

(4) كما في صحيح البخاري 2 : 100 ، وصحيح مسلم 2 : 638 .

(5) الأنعام : 164 .

(6) المنتهى 1 : 466 ، ونهاية الإِحكام 2 : 289 .

(7) الكافي 5 : 117 المعيشة ب 35 ح 2 ، التهذيب 6 : 358 / 1027 ، الوسائل 17 : 125 أبواب ما يكتسب به ب 17 ح 2 .

(8) الفقيه 1 : 116 / 553 .

(9) من طريق الخاصة : الخصال : 272 / 15 ، ومن طريق العامة : المغني لابن قدامة 2 : 411 .

(10) الوسائل 14 : 593 أبواب المزار ب 104 ، والبحار 79 : 106 .

الصفحة 315 من 508