مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 314 من 508

منها : الخبر المتقدم (1) .

وموثّقة علي : في المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرّك ، قال : « يشقّ بطنها ويخرج منه ولدها » (2) . وقريبة منها صحيحته (3) وخبر ابن أبي حمزة (4) .

وليكن الشقّ عن الأيسر ، كما عن الفقيه والمقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع والشرائع والنافع والتحرير والمنتهى والتلخيص ونهاية الإِحكام (5) ، وغيرها ؛ للرضوي المنجبر بعمل هؤلاء : « إذا ماتت المرأة وهي حاملة وولدها يتحرّك في بطنها شقّ من الجانب الأيسر واُخرج الولد » (6) الخبر .

ويخاط الشقّ بعدها كما عن الكتب الستة الاُولى (7) ، والمهذب (8) ؛ لمرسلة ابن أبي عمير ، وفيها : « ويخاط بطنها » (9) .

وفي دلالتها على الوجوب نظر ، والاستحباب كما في المدارك (10) أظهر ، وإن كان الأول ظاهر فتاوى من مرّ .

ولا يختص الشقّ والإِخراج بصورة تحرك الولد كما سُئل عنه في أكثر ما‌ __________________

(1) في ص 316 وهو خبر وهب .

(2) الكافي 3 : 155 الجنائز ب 26 ح 1 ، التهذيب 1 : 343 / 1005 ، الوسائل 2 : 470 أبواب الاحتضار ب 46 ح 2 ، وفي جميع المصادر لا توجد كلمة : يتحرك .

(3) التهذيب 1 : 343 / 1004 ، الوسائل 2 : 471 أبواب الاحتضار ب 46 ح 6 .

(4) الكافي 3 : 155 الجنائز ب 26 ح 2 ، التهذيب 1 : 344 / 1006 ، الوسائل 2 : 470 أبواب الاحتضار ب 46 ح 4 .

(5) الفقيه 1 : 97 المقنعة 87 ، النهاية : 42 ، المبسوط 1 : 180 ، السرائر 1 : 169 ، الجامع للشرائع : 49 ، الشرائع 1 : 44 ، المختصر النافع : 15 ، التحرير 1 : 20 ، المنتهى 1 : 435 ، نهاية الاحكام 2 : 281 .

(6) فقه الرضا (ع) : 174 ، مستدرك الوسائل 2 : 140 أبواب الاحتضار ب 35 ح 1 .

(7) وهي : الفقيه والمقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع ، ولكن لم نعثر عليه في الفقيه .

(8) المهذب 2 : 55 .

(9) الكافي 3 : 206 الجنائز ب 72 ح 1 ، الوسائل 2 : 469 أبواب الاحتضار ب 46 ح 1 .

(10) مدارك الأحكام 2 : 158 .

الصفحة 314 من 508