مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 313 من 508

عليه ، إلّا ان دعت الحاجة إليه ، كما لو حضر أهل الأماكن البعيدة وباتوا عندهم (1) .

ولنختم هذا الفصل بمسائل ثلاث :

المسألة الاُولى : إذا مات ولد الحامل في بطنها فإن أمكن التوصّل إلى إسقاطه صحيحاً بعلاج فعل ، وإلّا اُخرج صحيحاً إن أمكن ، وإلّا قطع واُخرج بالأرفق فالأرفق ، إجماعاً ، كما عن الخلاف (2) .

وتتولّى ذلك النساء ، فإن تعذّر فالرجال المحارم ، فإن تعذّر جاز أن يتولّاه غيرهم ؛ للضرورة .

وخبر وهب : « إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك شقّ بطنها ويخرج الولد » وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها ، قال : « لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه » (3) .

ومثله خبره الآخر ، إلّا أن في آخره : « إذا لم ترفق به النساء » (4) .

والرضوي : « وإن مات الولد في جوفها ولم يخرج ، أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه » (5) .

هذا إذا علم موت الولد ، وإلّا يصبر حتى يتبيّن .

ولو ماتت هي والولد حي في بطنها ، فإن أمكن إخراجه بدون الشقّ فعل ، وإلّا شقّ بطنها واُخرج ، إجماعاً ، وعن الخلاف : عدم معرفة خلاف فيه (6) .

والنصوص به مستفيضة :

__________________

(1) المنتهى 1 : 466 .

(2) الخلاف 1 : 730 .

(3) الكافي 3 : 155 الجنائز ب 26 ح 3 ، الوسائل 2 : 470 أبواب الاحتضار ب 46 ح 3 .

(4) الكافي 3 : 206 الجنائز ب 72 ح 2 ، التهذيب 1 : 344 / 1008 ، قرب الإِسناد : 136 / 478 .

(5) فقه الرضا (ع) : 174 ، مستدرك الوسائل 2 : 140 أبواب الاحتضار ب 35 ح 1 .

(6) الخلاف 1 : 729 .

الصفحة 313 من 508