عليه ، إلّا ان دعت الحاجة إليه ، كما لو حضر أهل الأماكن البعيدة وباتوا عندهم (1) .
ولنختم هذا الفصل بمسائل ثلاث :
المسألة الاُولى : إذا مات ولد الحامل في بطنها فإن أمكن التوصّل إلى إسقاطه صحيحاً بعلاج فعل ، وإلّا اُخرج صحيحاً إن أمكن ، وإلّا قطع واُخرج بالأرفق فالأرفق ، إجماعاً ، كما عن الخلاف (2) .
وتتولّى ذلك النساء ، فإن تعذّر فالرجال المحارم ، فإن تعذّر جاز أن يتولّاه غيرهم ؛ للضرورة .
وخبر وهب : « إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك شقّ بطنها ويخرج الولد » وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها ، قال : « لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه » (3) .
ومثله خبره الآخر ، إلّا أن في آخره : « إذا لم ترفق به النساء » (4) .
والرضوي : « وإن مات الولد في جوفها ولم يخرج ، أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه » (5) .
هذا إذا علم موت الولد ، وإلّا يصبر حتى يتبيّن .
ولو ماتت هي والولد حي في بطنها ، فإن أمكن إخراجه بدون الشقّ فعل ، وإلّا شقّ بطنها واُخرج ، إجماعاً ، وعن الخلاف : عدم معرفة خلاف فيه (6) .
والنصوص به مستفيضة :
__________________
(1) المنتهى 1 : 466 .
(2) الخلاف 1 : 730 .
(3) الكافي 3 : 155 الجنائز ب 26 ح 3 ، الوسائل 2 : 470 أبواب الاحتضار ب 46 ح 3 .
(4) الكافي 3 : 206 الجنائز ب 72 ح 2 ، التهذيب 1 : 344 / 1008 ، قرب الإِسناد : 136 / 478 .
(5) فقه الرضا (ع) : 174 ، مستدرك الوسائل 2 : 140 أبواب الاحتضار ب 35 ح 1 .
(6) الخلاف 1 : 729 .




