منها : الرضوي : « والسنّة في أهل المصيبة أن يتّخذ لهم ثلاثة أيام طعام ، لشغلهم بالمصيبة » (1) .
ومرسلة الفقيه : « ينبغي لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام عنه ثلاثة أيام » (2) .
ومقتضى الأخير : أفضليته للجيران ، وزاد في المنتهى : الأقرباء (3) ، ويثبته أمر النبي صلّى الله عليه وﺁله البتول باتّخاذ الطعام في مأتم جعفر (4) .
ويجوز للميت الوصية بمال لإِطعام أهل المأتم ؛ لوصية مولانا الباقر عليه السلام ، كما في حسنة حريز (5) ، بل فيها إشعار باستحبابها ، فهي كسائر الوصايا نافذة .
ويكره الأكل عند أهل المأتم ، كما صرّح به جماعة (6) ؛ لمرسلة الصدوق : « إنّ الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية ، والسنّة البعث إليهم بالطعام » (7) .
وظاهر الإِطلاق الكراهة ولو ممّا اُهدي إليهم ولا يختص بطعامهم ، كما في اللوامع .
وصرّح في المنتهى بعدم استحباب اتّخاذ أهل المصيبة طعاماً ويجمعوا الناس __________________
(1) فقه الرضا (ع) : 172 ، مستدرك الوسائل 2 : 380 أبواب الدفن وما يناسبه ب 56 ح 4 .
(2) الفقيه 1 : 110 / 509 ، الوسائل 3 : 237 أبواب الدفن ب 67 ح 5 .
(3) المنتهى 1 : 466 .
(4) الكافي 3 : 217 الجنائز ب 79 ح 1 ، الفقيه 1 : 116 / 549 ، المحاسن : 419 / 191 ، الوسائل 3 : 235 أبواب الدفن ب 67 ح 1 .
(5) الكافي 3 : 217 الجنائز ب 79 ح 4 ، الفقيه 1 : 116 / 546 ، الوسائل 3 : 238 أبواب الدفن ب 68 ح 1 .
(6) منهم الكركي في جامع المقاصد 1 : 446 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 509 ، والفيض في مفاتيح الشرائع 2 : 175 ، وصاحب الحدائق 4 : 15 .
(7) الفقيه 1 : 116 / 548 ، الوسائل 3 : 237 أبواب الدفن ب 67 ح 6 .




