مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 311 من 508

ولا حدّ لزمانها عند الحلّي والكركي (1) وجماعة ؛ لعموم الأدلة . فيستحب كلّ وقت إلّا إذا أدّت إلى تجديد حزن منسي ، فتركها أولى .

وعن الكافي (2) والحلبي (3) والشهيد (4) وأكثر المتأخّرين : التحديد بثلاثة أيام ؛ لما دلّ من أنّ المأتم أو الحِداد أو صنع الطعام لأهل الميت ثلاثة أيام (5) .

ولا دلالة فيها وإن كان المأتم بمعنى الاجتماع في الموت . نعم يدلّ على جواز الاجتماع والجلوس لهم في الثلاثة .

وكره في المبسوط الجلوس للتعزية يومين أو ثلاثة ، وادّعى عليه الإِجماع (6) .

ولا دليل له ، وإجماعه معارض بقول الحلّي من أنه لم يذهب إليه أحد من أصحابنا ، وأنه من فروع المخالفين (7) .

ولا ينبغي تعزية غير المؤمن ، بل صرّح في المنتهى بحرمته (8) ، وهو الأظهر ؛ للأمر باجتنابهم .

ومنها : أن يصنع لأهل المصيبة طعام ويبعث إليهم ، بالإِجماع كما في شرح القواعد (9) واللوامع ، وباتّفاق العلماء كما في المنتهى (10) .

ثلاثة أيام ، بالإِجماع ، كما في الثاني ؛ له ، وللمستفيضة المصرّحة بذلك :

__________________

(1) الحلي في السرائر 1 : 173 ، والكركي في جامع المقاصد 1 : 446 .

(2) لم نعثر في فروع الكافي على ما يدل على التحديد المذكور . نعم قد نقلت فيه الروايات التي تدل على اتخاذ الطعام وصنع المأتم ثلاثة أيام . ( ج 3 : 217 ) . ويحتمل أن العبارة في الأصل قد كانت هكذا : وعن الكافي للحلبي .

(3) الكافي في الفقه 1 : 240 .

(4) الذكرى : 70 ، والبيان : 80 .

(5) الوسائل 3 : 235 أبواب الدفن ب 67 وص 271 ب 82 .

(6) المبسوط 1 : 189 .

(7) السرائر 1 : 173 .

(8) المنتهى 1 : 465 .

(9) جامع المقاصد 1 : 446 .

(10) المنتهى 1 : 466 .

الصفحة 311 من 508