وظاهر الثمرة المذكورة في بعض الأخبار (1) من كفاية المسألة وإن كان ظاهراً في المكلف ، ولكنه لا يوجب تخصيص ظاهر الإِطلاق ، فالتعميم أولى .
ومنها : التعزية ، وهي مستحبة إجماعاً محقّقاً ومحكياً (2) ، واعتباراً ، ونصاً مستفيضاً (3) ، بل متواتراً .
والمراد بها حمل المصاب على الصبر ، وطلب التسلّي منه .
وهو يتحقّق بكلّ لفظ يفيده لكل مصاب ولو كان صغيراً أو اُنثى كما صرّح بها في الروايات ما لم يخف في الأخير افتتاناً ، أو لم يوجب اتّهاماً .
وأقلّ التعزية : الرؤية ، كما في القواعد وعن المبسوط والسرائر والمعتبر (4) ؛ لمرسلة الصدوق : « كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة » (5) .
وهي تكون قبل الدفن وبعده ، بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى (6) ؛ لصحيحة هشام : « رأيت الكاظم عليه السلام يعزّى قبل الدفن وبعده » (7) .
وبعده أفضل ، كما عن الخلاف والاستبصار والمعتبر والتذكرة (8) ؛ لمراسيل ابن أبي عمير (9) والبرقي (10) والفقيه (11) ، ويؤكّده بعض الاعتبارات .
__________________
(1) وهو خبر جابر المتقدم في ص 311 .
(2) كما في نهاية الإِحكام 2 : 290 ، ومجمع الفائدة 2 : 493 ، ومفاتيح الشرائع 2 : 175 .
(3) الوسائل 3 : 213 أبواب الدفن ب 46 .
(4) القواعد 1 : 21 ، المبسوط 1 : 189 ، وانظر السرائر 1 : 172 ، المعتبر 1 : 341 .
(5) الفقيه 1 : 110 / 505 ، الوسائل 3 : 316 أبواب الدفن ب 48 ح 4 .
(6) المنتهى 1 : 465 .
(7) الكافي 3 : 205 الجنائز ب 70 ح 9 ، الفقيه 1 : 110 / 503 ، التهذيب 1 : 463 / 1516 ، الاستبصار 1 : 217 / 769 ، الوسائل 3 : 215 أبواب الدفن ب 47 ح 1 .
(8) الخلاف 1 : 729 ، والاستبصار 1 : 218 ، والمعتبر 1 : 342 ، والتذكرة 1 : 56 .
(9) الكافي 3 : 204 الجنائز ب 70 ح 2 ، التهذيب 1 : 463 / 1512 ، الاستبصار 1 : 217 / 770 ، الوسائل 3 : 216 أبواب الدفن ب 48 ح 1 .
(10) الكافي 3 : 204 الجنائز ب 70 ح 4 ، الوسائل 3 : 216 أبواب الدفن ب 48 ح 3 .
(11) الفقيه 1 : 110 / 504 ، الوسائل 3 : 216 أبواب الدفن ب 48 ح 4 .




