ومقتضى أكثرها : أن يكون ذلك التلقين بالصوت العالي ، كما عن الوسيلة والجامع والإِشارة والتحرير (1) ، بل بأعلى صوته ، كما في الاُولى ، وعن الشيخين (2) ، وجماعة (3) .
وأن يكون الملقّن هو الولي ، كما خصّ به في النافع والشرائع والقواعد والإِرشاد والمنتهى (4) ، مجوّزاً في الأخير أحداً من المؤمنين إن لم يوجد الولي ، وزاد جماعة : أو من يأمره (5) ، بل عن الذكرى الوفاق عليه (6) . وجوّز بعضهم غيره مطلقاً (7) ؛ لوجود الفائدة . وفيه نظر .
والأحوط مباشرة الولي إن أمكن .
وفي استقبال القبلة حين التلقين كما في القواعد وعن السرائر (8) ، واستدبارها كما عن الحلبي والقاضي وابن سعيد (9) ، قولان ، ودليل كلّ منهما غير مثبت له ، فالتخيير أحسن .
__________________
(1) الوسيلة : 69 ، وفيها : ورفع صوته بالتلقين ، الجامع للشرائع : 55 ، الاشارة : 78 ، التحرير 1 : 20 .
(2) المفيد في المقنعة : 82 ، الشيخ في النهاية : 39 .
(3) منهم العلامة في المنتهى 1 : 463 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 490 ، 492 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 136 .
(4) المختصر النافع : 14 ، الشرائع 1 : 43 ، القواعد 1 : 21 ، الإِرشاد 1 : 264 ، المنتهى 1 : 463 .
(5) الشهيد الأول في الذكرى : 68 ، الكركي في جامع المقاصد 1 : 444 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 137 .
(6) الذكرى : 68 .
(7) كالأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 491 .
(8) القواعد 1 : 21 ، والسرائر 1 : 165 .
(9) الحلبي في الكافي في الفقه : 239 ، القاضي في المهذب 1 : 64 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 55 .




