مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 302 من 508

والثاني : « يدخل الرجل القبر من حيث شاء ، ولا يخرج إلّا من قبل رجليه » (1) .

خلافاً للإِسكافي في المرأة ، فيخرج من عند راسها ؛ للبعد من العورة (2) . والإِطلاقات عليه حجة .

ومقتضى الأخير : التخيير في الدخول ، وبه يخصّص إشعار المعتبرة المذكورة ، ففتوى المنتهى بكونه كالخروج (3) ، لها مدخولة .

ومن مكروهات الدفن : دفن اثنين في قبر واحد ؛ لمرسلة الشيخ في المبسوط من قولهم : « لا يدفن في قبر واحد اثنان » (4) .

وخلوّه عن النهي ، وضعفه ، وعدم القول بالحرمة أوجب الاستدلال به على الكراهة .

وتنتفي مع الضرورة ؛ لقول النبي صلّى الله عليه وﺁله للأنصار يوم اُحد : « اجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد ، وقدّموا أكثرهم قرآناً » (5) أي اجعلوه في القبلة .

هذا في الابتداء ، وأمّا مع سبق أحدهما في الدفن فظاهر الأكثر : الحرمة ، بل عن الشهيد إجماع المسلمين عليه (6) ؛ لحرمة النبش ، وسَبْقِ حقّ الأول .

وفيهما نظر ؛ لأنّ حرمته لا تنافي جواز الدفن بعد النبش ، وسبق الحق فرع وجوب اختصاصه بالدفن ، إلّا أن يراد حق أولياء الميت حيث تصرّفوا فيه ، فتأمل .

__________________

(1) الكافي 3 : 193 الجنائز ب 62 ح 5 ، الوسائل 3 : 184 أبواب الدفن ب 23 ح 2 .

(2) حكاه عنه في الذكرى : 67 .

(3) المنتهى 1 : 460 .

(4) المبسوط 1 : 155 .

(5) سنن أبي داود 3 : 214 / 3215 .

(6) الذكرى : 64 .

الصفحة 302 من 508