مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 3 من 508

وصفه الحيض بالدفع ، المشعر باعتبار عدمه في الاستحاضة ، وهو كما ترى .

ولا ينبغي الريب في اعتبار الأولين ؛ للتصريح بهما في المستفيضة المتقدّمة في مسألة أوصاف الحيض (1) . بل وكذا الثالث ؛ للرضوي ، والمروي في الدعائم ، السابقين فيها (2) .

وأمّا الرابع وإن كان ظاهر الرضوي اعتباره ، إلّا أنّ لضعفه الخالي عن الجابر في المقام لا يوجبه .

ثمَّ إنّ المتحصّل من تلك الأخبار اعتبار كلّية تلك الأوصاف في جانب النفي ، أي كلّ ما انتفت فيه الأوصاف انتفى كونه دم استحاضة . وأمّا كلية جانب الإِثبات فتثبت من منطوق الشرط في موثّقة إسحاق ، المتقدّمة في المسألة المذكورة (3) .

ويزاد الدليل على الكلية الأخيرة في صورة الاشتباه مع الحيض : أخبار التمييز بين الاستحاضة والحيض بالرجوع إلى الأوصاف في الحكم بكونه استحاضة . إلّا أنّ ثبوت الكلّية من الجانبين ليس إلّا من باب الأصل كسائر القواعد الشرعية ، لا يتخلّف إلّا بدليل ، وقد تحقّق التخلّف بالدليل في مواضع ، كأيام العادة وغيرها .

وقد ظهر ممّا ذكر أنّ كلّ دم متّصف بتلك الأوصاف ، ولم ينف استحاضيته بدليل كالدماء المتقدّمة المحكومة بكونها حيضاً مع تلك الأوصاف أيضاً ولم يعلم كونه من قرح أو جرح أو عذرة ، فهو دم استحاضة يحكم بثبوت أحكامها له .

وكذا يحكم بثبوت أحكامها لكلّ دم تراه النفساء أو الحائض زائداً على العشرة مطلقاً ، أو على العادة وأيام الاستظهار بشرط التجاوز عن العشرة في ذات العادة خاصة إلى زمان يحكم بتحيّضها فيه ثانياً ، أو تراه بعد العشرة منفصلاً عنها __________________

(1) ج 2 : 381 .

(2) ج 2 : 383 .

(3) ج 2 : 381 .

الصفحة 3 من 508