مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 299 من 508

ابن عطية (1) ، وغيرها .

والأحسن زيادة : التعوّذ بالله من الشيطان الرجيم قبلها كما في الثالث ، والصلوات أيضاً كما في الرابع .

وليكن القارئ أولى الناس به ، كما في الثاني (2) والرابعين .

ومنها : تلقينه بعد وضع خدّه إلى التراب وقبل شرج اللحد الشهادتين ، والإِقرار بالأئمة من أولهم إلى آخرهم ، إجماعاً كما عن الغنية (3) .

وعليه استفاضت الأخبار ، ففي حسنة ابن يقطين : « وإن قدر أن يحسر عن خدّه ويلصقه بالأرض فليفعل ، وليتشهّد ، وليذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه » (4) والمراد ب « ما يعلم » الإِقرار بالأئمة مفصّلاً .

ونحوها رواية ابن عجلان (5) .

وفي روايته الاُخرى : « ثم ليقل ما يعلم ، ويسمعه تلقينه شهادة أن لا إله إلّا الله ، وأن محمداً رسول الله صلّى الله عليه وﺁله ، ويذكر له ما يعلم واحداً بعد واحد » (6) .

ومقتضاها حصول التلقين بالشهادات الثلاث بأيّ عبارة أدّاها .

والأولى التعبير بواحدة ممّا ورد في الروايات ، كما في صحيحة زرارة : « واضرب يدك على منكبه الأيمن ثم قل : يا فلان ! قل رضيت بالله ربًا ، وبالإِسلام ديناً ، وبمحمد نبياً ، وبعلي إماماً ، ويسمّي إمام زمانه » (7) .

__________________

(1) التهذيب 1 : 312 / 907 ، الوسائل 3 : 176 أبواب الدفن ب 20 ح 7 .

(2) كذا في النسخ ، والمراد منه حسنة ابن يقطين ، ولكن لم يذكر فيها كون القارىء أولى الناس بالميت فراجع .

(3) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564 .

(4) راجع الرقم (7) ص 301 .

(5) راجع الرقم (9) ص 301 .

(6) راجع الرقم (9) ص 301 .

(7) الكافي 3 : 196 الجنائز ب 64 ح 7 ، التهذيب 1 : 457 / 1490 ، الوسائل 3 : 175 أبواب الدفن ب 20 ح 6 .

الصفحة 299 من 508